الظاهر- كما ذكره جملة من الأصحاب- انه لافرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و لا بينالدائم و المنقطع، و المطلقة رجعية فيالعدة زوجة بخلاف البائن، كل ذلك لإطلاقالنصوص، و المشهور انه يجوز للسيد تغسيلأمته الغير المزوجة و المعتدة و مدبرته وأم ولده، و الظاهر ان المستند فيه استصحابالحكم فيه من حال الحياة و عدم ما يوجبزواله و انهن في حكم الزوجة، و لم أقف فيهعلى نص، و في جواز تغسيلها له أقوال:(أحدها)- الجواز مطلقا لاستصحاب حكم الملكو لأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فتباح و هو اختيار العلامة. و(ثانيها)- المنع لانتقالها إلى الورثة و(ثالثها)- تخصيص الجواز بأم الولد و هواختيار جمع من الأصحاب: منهم- المحقق فيالمعتبر، و استدل عليه بخبر إسحاق بن عمارعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان علي بنالحسين (عليهما السلام) اوصى ان تغسله أمولد له إذا مات فغسلته» قال في المعتبر: ولا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع فيزمن الحياة قد يستصحب بعد الوفاة كما فيالزوجة تغسل و ان انقطعت العصمة. أقول: لايخفى ان الرواية