(الرابع)[هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من مماثله، و منع الشهيد في الذكرى من عدمطهارته بالصب لإطلاق الرواية قال:

«و جاز ان يجري مجرى ما لا يمكن عصره»أقول: و الظاهر هو ما اختاره في الذكرى (أماأولا)- فلان ظواهر الأخبار هو انه بعدالتغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان و لوتوقف طهارة القميص على العصر كما يدعونهللزم نجاسة الميت بها بعد تمام الغسل و قبلنزعها و وجب تطهيره زيادة على الغسلالموظف و ظواهر النصوص المذكورة ترده و ماذاك إلا من حيث طهرها بمجرد الصب في الغسلةالثالثة. و (اما ثانيا)- فلان ما ادعوه منوجوب العصر في الثوب و انه لا يطهر بعداجراء الماء إلا بعد العصر و ان اشتهربينهم كما يشير اليه قوله في الروض «مقتضىالمذهب» إلا انه محل بحث كما سيأتي ان شاءالله تعالى التنبيه عليه في بحث النجاساتو ان أدلتهم في المسألة قاصرة عن إفادةالمدعى.

(الرابع)[هل يجوز تغسيل الأمة سيدها؟‏]

الظاهر- كما ذكره جملة من الأصحاب- انه لافرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و لا بينالدائم و المنقطع، و المطلقة رجعية فيالعدة زوجة بخلاف البائن، كل ذلك لإطلاقالنصوص، و المشهور انه يجوز للسيد تغسيلأمته الغير المزوجة و المعتدة و مدبرته وأم ولده، و الظاهر ان المستند فيه استصحابالحكم فيه من حال الحياة و عدم ما يوجبزواله و انهن في حكم الزوجة، و لم أقف فيهعلى نص، و في جواز تغسيلها له أقوال:(أحدها)- الجواز مطلقا لاستصحاب حكم الملكو لأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فتباح و هو اختيار العلامة. و(ثانيها)- المنع لانتقالها إلى الورثة و(ثالثها)- تخصيص الجواز بأم الولد و هواختيار جمع من الأصحاب: منهم- المحقق فيالمعتبر، و استدل عليه بخبر إسحاق بن عمارعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «ان علي بنالحسين (عليهما السلام) اوصى ان تغسله أمولد له إذا مات فغسلته» قال في المعتبر: ولا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاع فيزمن الحياة قد يستصحب بعد الوفاة كما فيالزوجة تغسل و ان انقطعت العصمة. أقول: لايخفى ان الرواية

/ 479