(الحادية عشرة)[حكم المجدور و من يخافتناثر جلده بالتغسيل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن العلاء بن سيابة عن الصادق (عليهالسلام) - قال: «لا بأس ان تجعل الميت بينرجليك و ان تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبتهيمينا و شمالا تضبطه برجليك لكيلا يسقطلوجهه»- فقد حمله في التهذيبين على الجوازو ان كان الأفضل ان لا يركب الغاسل الميت،و الأظهر تخصيصه بحال الضرورة و عدمالتمكن من الغسل إلا بذلك كما هو ظاهر سياقالخبر المذكور فلا تنافي. و منها- الدخنة على المشهور، قال فيالمعتبر: و لا يعرف أصحابنا استحبابالدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل واستحبه الفقهاء، لنا- ان الاستحباب يتوقفثبوته على دلالة الشرع و التقدير عدمها (لايقال) ذلك لدفع الرائحة الكريهة (لأنانقول) ليست الرائحة دائمة مع كل ميت و لانذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غيرالعود من الأطياب فكذا التجمير، و يؤيدهرواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا تجمروا الأكفان و لا تمسواموتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميتبمنزلة المحرم» انتهى. أقول: لم أقف فيالأخبار على ما يدل على حكم الدخنة حالالغسل لا نفيا و لا إثباتا لكن لا يبعد منحيث اتفاق العامة على استحباب ذلك واشتهاره بينهم ان يقال بالكراهة للأخبارالدالة على الأخذ بخلافهم مطلقا.(الحادية عشرة)[حكم المجدور و من يخافتناثر جلده بالتغسيل]
ما تضمنته رواية عمرو بن خالد المتقدمة -من الأمر بتيمم المجدور و كذا مثله ممنيخاف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق- ممالا خلاف فيه