عدم البول بحملها على عدم إمكانه. و قدعرفت ما في هذا الحمل آنفا.
و احتج المحقق الثاني في شرح القواعد ايضاعلى ذلك بأصالة البراءة لعدم العلم بكونالخارج منيا، قال: «و إيجاب الإعادة فيماتقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا».
و لا يخفى عليك ما فيه من الوهن، فإن أصالةالبراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبارالمتقدمة الموجبة للإعادة مع عدم البولمطلقا، و به يظهر ما في باقي كلامه.
و استند الشهيدان (قدس سرهما) في الذكرى والروض الى قوله (عليه السلام) في روايةجميل المتقدمة في الصورة الثانية: «قدتعصرت و نزل من الحبائل».
و فيه (أولا)- ان ذلك فرع الحمل على التعذركما هو المدعى، و ليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلاعن الدلالة عليه. و (ثانيا)- ان مورد الخبرحال النسيان و المدعى أعم من ذلك فلا يقومحجة. و (ثالثا)- ان التعليل المذكور لا يخلومن الإشكال، إذ حملهم له على ان المراد انهمع ترك البول نسيانا اجتهد و استبرأ لايساعده لفظ الرواية و غيره غير ظاهر فيالبين.
و بالجملة فالأظهر و الأحوط هو القولبوجوب الإعادة عملا بعموم تلك الأخبار، واليه مال جملة من فضلاء متأخري المتأخرين.
فرع
المعروف من مذهب الأكثر عدم وجوب إعادةالصلاة الواقعة بعد الغسل و قبل خروج ذلكالبلل الموجب له أو للوضوء، لانه حدث جديدو الصلاة الواقعة قبله مستكملة لشرائطالصحة. و تخيل فساد الغسل ببقاء المني فيمخرجه و احتباسه في الطريق باطل، لان موجبالجنابة خروجه من الفرج لا بروزه من مقرهالأصلي و ان احتبس في المجرى.و نقل عن بعض الأصحاب الميل الى بطلانالصلاة المذكورة، و هو باطل بما