فرع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عدم البول بحملها على عدم إمكانه. و قدعرفت ما في هذا الحمل آنفا.


و احتج المحقق الثاني في شرح القواعد ايضاعلى ذلك بأصالة البراءة لعدم العلم بكونالخارج منيا، قال: «و إيجاب الإعادة فيماتقدم للدليل لا يقتضي الوجوب هنا».


و لا يخفى عليك ما فيه من الوهن، فإن أصالةالبراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبارالمتقدمة الموجبة للإعادة مع عدم البولمطلقا، و به يظهر ما في باقي كلامه.


و استند الشهيدان (قدس سرهما) في الذكرى والروض الى قوله (عليه السلام) في روايةجميل المتقدمة في الصورة الثانية: «قدتعصرت و نزل من الحبائل».


و فيه (أولا)- ان ذلك فرع الحمل على التعذركما هو المدعى، و ليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلاعن الدلالة عليه. و (ثانيا)- ان مورد الخبرحال النسيان و المدعى أعم من ذلك فلا يقومحجة. و (ثالثا)- ان التعليل المذكور لا يخلومن الإشكال، إذ حملهم له على ان المراد انهمع ترك البول نسيانا اجتهد و استبرأ لايساعده لفظ الرواية و غيره غير ظاهر فيالبين.


و بالجملة فالأظهر و الأحوط هو القولبوجوب الإعادة عملا بعموم تلك الأخبار، واليه مال جملة من فضلاء متأخري المتأخرين.


فرع‏

المعروف من مذهب الأكثر عدم وجوب إعادةالصلاة الواقعة بعد الغسل و قبل خروج ذلكالبلل الموجب له أو للوضوء، لانه حدث جديدو الصلاة الواقعة قبله مستكملة لشرائطالصحة. و تخيل فساد الغسل ببقاء المني فيمخرجه و احتباسه في الطريق باطل، لان موجبالجنابة خروجه من الفرج لا بروزه من مقرهالأصلي و ان احتبس في المجرى.


و نقل عن بعض الأصحاب الميل الى بطلانالصلاة المذكورة، و هو باطل بما

/ 479