[حكم مس العظم المجرد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيما مس عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسلعليه في مسه» انتهى. و مورد العبارةالمذكورة و ان كان بالنسبة إلى القطعةالمبانة من الميت إلا انه لا دلالة فيهاعلى الاختصاص و لم أقف على من خالف فيالحكم المذكور إلا المحقق في المعتبر وتبعه في المدارك قال في المعتبر بعد ان نقلعن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك والاستدلال بالرواية المتقدمة: «و الذيأراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل و دعوى الشيخ في الخلافالإجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب، وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراحقول الشيخ و الرواية» انتهى. قال فيالمدارك بعد نقل كلامه:


«هذا كلامه و هو في محله».


أقول: فيه (أولا)- ما قدمنا نقله عنه فيأوائل المعتبر من وجوب العمل بالخبر و انضعف سنده متى قبله الأصحاب، و الأمر هناكذلك فإنه لا راد له سواه و من تبعه، و كلمن تأخر عنه من أصحاب هذا الاصطلاح ما عداصاحب المدارك فإنهم ردوا كلامه بان ضعفالخبر مجبور بشهرة العمل به و ان الإجماعالمنقول بخبر الواحد حجة كما حقق فيالأصول، و اما المتقدمون فقد عرفت في غيرموضع مما تقدم انه لا اثر لهذا الاصطلاحعندهم و من ذكر المسألة منهم فإنما حكمفيها بما تقدم و من لم يتعرض لها فإنه لايدل على إنكارها و عدم القول بها، فقوله:«و العمل بها قليل» لا وجه له. و (ثانيا)- انما ادعاه- من ان في القول بالاستحباب تفصياعن اطراح قول الشيخ و الرواية- ليس فيمحله، لانه متى كان قول الشيخ و كذا ظاهرالرواية انما هو الوجوب الموجب مخالفتهللمؤاخذة بالعقاب و القول بالاستحبابموجب لجواز الترك و عدم المؤاخذة، فكيفيكون فيه تفص عن مخالفة الشيخ و الرواية؟ وبذلك يظهر ان القول المشهور هو المؤيدالمنصور.


[حكم مس العظم المجرد]


و هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أومنفصلا؟ قولان أشهرهما العدم، و ذهب فيالذكرى و الدروس الى الوجوب لدوران الغسلمعه وجودا و عدما. ورد

/ 479