فيما مس عظم و ما لم يكن فيه عظم فلا غسلعليه في مسه» انتهى. و مورد العبارةالمذكورة و ان كان بالنسبة إلى القطعةالمبانة من الميت إلا انه لا دلالة فيهاعلى الاختصاص و لم أقف على من خالف فيالحكم المذكور إلا المحقق في المعتبر وتبعه في المدارك قال في المعتبر بعد ان نقلعن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك والاستدلال بالرواية المتقدمة: «و الذيأراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل و دعوى الشيخ في الخلافالإجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب، وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراحقول الشيخ و الرواية» انتهى. قال فيالمدارك بعد نقل كلامه:
«هذا كلامه و هو في محله».
أقول: فيه (أولا)- ما قدمنا نقله عنه فيأوائل المعتبر من وجوب العمل بالخبر و انضعف سنده متى قبله الأصحاب، و الأمر هناكذلك فإنه لا راد له سواه و من تبعه، و كلمن تأخر عنه من أصحاب هذا الاصطلاح ما عداصاحب المدارك فإنهم ردوا كلامه بان ضعفالخبر مجبور بشهرة العمل به و ان الإجماعالمنقول بخبر الواحد حجة كما حقق فيالأصول، و اما المتقدمون فقد عرفت في غيرموضع مما تقدم انه لا اثر لهذا الاصطلاحعندهم و من ذكر المسألة منهم فإنما حكمفيها بما تقدم و من لم يتعرض لها فإنه لايدل على إنكارها و عدم القول بها، فقوله:«و العمل بها قليل» لا وجه له. و (ثانيا)- انما ادعاه- من ان في القول بالاستحباب تفصياعن اطراح قول الشيخ و الرواية- ليس فيمحله، لانه متى كان قول الشيخ و كذا ظاهرالرواية انما هو الوجوب الموجب مخالفتهللمؤاخذة بالعقاب و القول بالاستحبابموجب لجواز الترك و عدم المؤاخذة، فكيفيكون فيه تفص عن مخالفة الشيخ و الرواية؟ وبذلك يظهر ان القول المشهور هو المؤيدالمنصور.
[حكم مس العظم المجرد]
و هل يجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا أومنفصلا؟ قولان أشهرهما العدم، و ذهب فيالذكرى و الدروس الى الوجوب لدوران الغسلمعه وجودا و عدما. ورد