ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديماو حديثا و يخرج الخبران المتقدمان شاهدينعلى ذلك. و الله العالم.
(المسألة الخامسة)[حكم الميت المحرم]
المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا ماتكالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح بهالشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.
و يدل على المشهور روايات: منها- ما رواهفي الكافي عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللهقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمحرم يموت كيف يصنع به؟ قال ان عبدالرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين(عليه السلام) و هو محرم و مع الحسين عبدالله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع بهكما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيباقال و ذلك كان في كتاب علي (عليه السلام)».
و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال:«سألته عن المحرم يموت؟
فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطىوجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لايمس الطيب» و رواه الكليني مثله إلا انهأسقط «و يغطى وجهه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بنسنان في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن ماتبالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام)و هو محرم و مع الحسين عبد الله ابن العباسو عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنعبالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا، قال وذلك في كتاب علي (عليه السلام)».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر(عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم إذامات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه و يصنع بهكما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا» وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر والصادق (عليهما السلام) مثله.