(الثاني)[ما يجوز كشفه في تغسيل كل منالزوجين الآخر]
قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد-بعد ان اختار القول بجواز تغسيل كل منالزوجين الآخر من وراء الثياب كما صرح بهجمع من الأصحاب- ما صورته: «و لم أقف فيكلام على تعيين ما يعتبر في التغسيل منالثياب و الظاهر ان المراد ما يشمل جميعالبدن، و حمل الثياب على المعهود يقتضياستثناء الوجه و الكفين و القدمين فيجوزان تكون مكشوفة» انتهى. أقول: لا يخفى اناخبار المسألة ما بين مقيد بالقميص و مابين مطلق بالثياب و قضية الجمع حمل مطلقهاعلى مقيدها، ففي صحيحة الحلبي الاولى منالأخبار المتقدمة: «و في المرأة إذا ماتتيدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» و فيروايته المذكورة أخيرا قال: «يدخل زوجهايده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق» و فيصحيحة أبي الصباح المتقدمة «و ان كانزوجها معها غسلها من فوق