قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان ذات التوأمين فصاعدا يتعددنفاسها عملا بالعلة لانفصال كل منالولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه،فان وضعت الثاني لدون عشرة أيام أمكناتصال النفاسين، و لو تراخت ولادة الثانيبحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكمبه، بل يمكن فرض حيض ايضا و ان بعد، و ربماظهر من بعض العبارات كونه نفاسا واحدا حيثصرحوا بأنه لو تراخت ولادة التوأمين فعددأيامها من التوأم الثاني و ابتداؤه منالأول، و حمل على الغالب من تعاقبولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة و إلاففي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لما عرفتآنفا، و يتفرع على كونهما نفاسين ما لوولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول و لمتر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهمافإنه يحكم بكونه طهرا و ان رأت بعد ولادةالثاني في العشرة و انقطع عليها بخلاف