(السابعة)[وجوب تخليل ما يمنع وصول الماءإلى الجسد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد الطعن في أدلة المشهور: «انه ان ثبتإجماع فعليه المعتمد في الفتوى و الافوجوب غسل الشعر كما هو الموافق للاحتياطو التقوى هو الأقوى» و الى ذلك ايضا يميلكلام شيخنا البهائي (عطر الله مرقده) فيالحبل المتين.

و العجب من شيخنا الشهيد الثاني (رحمهالله) في شرح الألفية، حيث قال- بعد ان صرحبعدم وجوب غسل الشعر الا ان يتوقف عليه غسلالبشرة- ما لفظه:

«و الفرق بينه و بين شعر الوضوء النص»انتهى. فانا لم نقف على نص في هذا الباب ولا نقله ناقل من الأصحاب سوى ما ذكرنا هنامن الاخبار، و هي ان لم تدل على غسل الشعرفلا أقل ان لا تدل على عدمه، و اما فيالوضوء فغاية ما تمسكوا به بالنسبة إلىشعر الوجه دخوله فيما يواجه به و بالنسبةإلى اليد فبدعوى التبعية و التغليب لاسماليد على جميع ما عليها كما عرفت. وبالجملة انه لا دليل لهم في الفرق إلاالإجماع ان تم.

(السابعة)[وجوب تخليل ما يمنع وصول الماءإلى الجسد‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء الىالجسد من شعر و غيره، و يدل عليه عموم ماعلق فيه الحكم على الجسد من الاخبار. وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة عليهاالسوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدرييجري الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذاتوضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخلالماء تحته أو تنزعه. الحديث» و حينئذ فماأشعر بخلاف ذلك- كحسنة الحسين بن ابىالعلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله منمكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيتحتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيدالصلاة» حيث دلت على اغتفاره مع النسيان وان ذكره بعده، و هو خلاف ما عليه الأصحاب،و بمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه فقال:«فإذا كان مع‏

/ 479