(السابعة)[وجوب تخليل ما يمنع وصول الماءإلى الجسد]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء الىالجسد من شعر و غيره، و يدل عليه عموم ماعلق فيه الحكم على الجسد من الاخبار. وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة عليهاالسوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدرييجري الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذاتوضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخلالماء تحته أو تنزعه. الحديث» و حينئذ فماأشعر بخلاف ذلك- كحسنة الحسين بن ابىالعلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله منمكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيتحتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيدالصلاة» حيث دلت على اغتفاره مع النسيان وان ذكره بعده، و هو خلاف ما عليه الأصحاب،و بمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه فقال:«فإذا كان مع