(المسألة الرابعة)[حكم من لم تر دما ثم رأتفي العاشر]
صرح جملة من المتأخرين بأنه لو لم تر دماثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا، و هو بناءعلى القول بأن أكثر النفاس عشرة مطلقاظاهر، و اما على القول بتخصيص المعتادةبأيام عادتها و جعل العشرة لغيرها فيجبتقييد الحكم المذكور في شموله للمعتادةبما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها و انقطععلى العاشر كما صرحوا به و الحكم هنا فيالمعتادة- لو كانت عادتها أقل من عشرة ورأت الدم في العادة ثم انقطع على العشرةفإنه يحكم بكون الجميع نفاسا- مبني على ماتقدم نقله عنهم في الحيض من انه إذا تجاوزالعادة و انقطع على العاشر حكم بكونالجميع حيضا. و قد عرفت ما فيه ثمة. و لو رأت في العاشر و تجاوز فعلى مذهب منيرى العشرة مطلقا فإنه يحكم باليوم العاشرخاصة. و على القول بالتفصيل بين ذات العادةفعادتها و غيرها فالعشرة فكذلك أيضا فيغير ذات العادة و في ذات العادة إذا كانتعادتها عشرة، اما لو كانت عادتها دونالعشرة فإنه لا نفاس لها إلا ما رأته فيشيء من أيام العادة، و بالجملة فالحكمعندهم هنا تابع للحيض فكما انه مع تجاوزالعشرة عندهم يرجع الى العادة خاصة كذلكهنا