(المسألة الرابعة)[حكم من لم تر دما ثم رأتفي العاشر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لو حكم بكونها نفاسا واحدا كما يقتضيهظاهر العبارة المتقدمة فإنه يلزم كونالدمين و النقاء المتخلل بينهما نفاسا. وتردد المحقق في المعتبر في كون الدمالحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا بناء علىمذهبه من عدم اجتماع الحيض و الحبل، ثماختار كونه نفاسا لحصول مسمى النفاس فيه وهو تنفس الرحم به بعد الولادة فيكون لهانفاسان.

بقي الكلام في الولد الواحد لو تقطع وتعدد خروجه فهل يحكم بتعدد النفاس على ذلكالتقدير أم لا؟ اشكال، قال في الذكرى: «لوسقط عضو من الولد و تخلف الباقي فالدم نفاسعلى الأقرب، و لو وضعت الباقي بعد العشرةأمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين، و على هذالو تقطع بفترات تعدد النفاس، و لم أقف فيهعلى كلام سابق» انتهى أقول: و لم أقف فيالاخبار على ما يتعلق بهذه المسألة الا انما ذكروه من تعدد النفاس بتعدد الولادةربما يمكن الاستناد فيه الى العموماتالمتقدمة. و الله العالم.

(المسألة الرابعة)[حكم من لم تر دما ثم رأتفي العاشر‏]

صرح جملة من المتأخرين بأنه لو لم تر دماثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا، و هو بناءعلى القول بأن أكثر النفاس عشرة مطلقاظاهر، و اما على القول بتخصيص المعتادةبأيام عادتها و جعل العشرة لغيرها فيجبتقييد الحكم المذكور في شموله للمعتادةبما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها و انقطععلى العاشر كما صرحوا به و الحكم هنا فيالمعتادة- لو كانت عادتها أقل من عشرة ورأت الدم في العادة ثم انقطع على العشرةفإنه يحكم بكون الجميع نفاسا- مبني على ماتقدم نقله عنهم في الحيض من انه إذا تجاوزالعادة و انقطع على العاشر حكم بكونالجميع حيضا. و قد عرفت ما فيه ثمة.

و لو رأت في العاشر و تجاوز فعلى مذهب منيرى العشرة مطلقا فإنه يحكم باليوم العاشرخاصة. و على القول بالتفصيل بين ذات العادةفعادتها و غيرها فالعشرة فكذلك أيضا فيغير ذات العادة و في ذات العادة إذا كانتعادتها عشرة، اما لو كانت عادتها دونالعشرة فإنه لا نفاس لها إلا ما رأته فيشي‏ء من أيام العادة، و بالجملة فالحكمعندهم هنا تابع للحيض فكما انه مع تجاوزالعشرة عندهم يرجع الى العادة خاصة كذلكهنا

/ 479