(الخامس) الخضاب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ينبغي حمل ذلك على الكراهة لمناسبةالتعظيم فلا تكون الرواية من محل البحث فيشي‏ء نعم فيها إشعار بكراهة مس الورق والجلد من حيث النهي عن مس الخيط- بناء علىالنسخة المشار إليها- و التعليق، و حينئذفما ذكره في المدارك- من الاستدلال بهاللشيخين على الكراهة و قوله انه لولا ضعفالسند لكانت دليلا للمرتضى (رضي الله عنه)على القول بالتحريم في هذه المسألة- ليس فيمحله، فإن الرواية لا تعلق لها بهذهالمسألة بوجه، و هذه الرواية هي مستندالأصحاب في القول بتحريم مس خط المصحف علىالمحدث حدثا أصغر أو أكبر كما تقدم بيانه،و العجب من غفلة جملة من الأصحاب عن ذلكبإيرادها في هذه المسألة و الحال كماعرفت، و عبارة كتاب الفقه- كما عرفت- ظاهرةفي الجواز و هو فتوى الصدوق، و هو الظاهر وان كان القول بالكراهة- لما عرفت من اشعاررواية إبراهيم بن عبد الحميد بذلك- لا بأسبه، و يؤيده ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلممن قوله (عليه السلام): «الجنب و الحائضيفتحان المصحف من وراء الثوب». و اللهالعالم.

(الخامس) الخضاب‏

على المشهور، و هو مذهب المفيد و المرتضىو الشيخ في جملة من كتبه، و قال الصدوق فيالفقيه: «و لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب وهو مختضب و يحتجم و يذكر الله تعالى ويتنور و يدبح و يلبس الخاتم و ينام فيالمسجد و يمر فيه» و هو ظاهر في عدمالكراهة.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة ما رواه الشيخ عن ابي سعيد قال:«قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أ يختضبالرجل و هو جنب؟ قال: لا. قلت:

فيجنب و هو مختضب؟ قال: لا. ثم سكت قليلا ثمقال: يا أبا سعيد ألا ادلك على شي‏ء تفعله؟

قلت: بلى. قال إذا اختضبت بالحناء و أخذالحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع» و عنكردين المسمعي قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: لا يختضب الرجل و هو

/ 479