(الرابعة)[هل يجب استقبال القبلة بالميتحال الغسل؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدم في صدر المقام الأول في التنبيهاتالملحقة بالمسألة الثانية ذكر الخلاف بينأصحابنا في طهر القميص و عدمه بدون العصر.

ثم انه مع استحباب تغسيله عاريا كما هوالمشهور فإنهم صرحوا بأنه يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته، ذكر ذلك الشيخان فيالنهاية و المبسوط و المقنعة و بالغ فيالمقنعة فقال: «يفتق جيبه أو يخرقه ليتسععليه» قال في المدارك: «و لا خفاء في ان ذلكمشروط بإذن الورثة فلو تعذر لصغر أو غيبةلم يجز» أقول: قد روى المحقق في المعتبر عنعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)قال: «ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه» و هو- كما ترى- مطلق فلايتقيد بما ذكره.

ثم ان ظاهر خبر يونس انه يجمع القميص علىموضع العورة بأن يخرج يده من القميص ويجذبه منحدرا الى سرته و يجرد ساقيه الىفوق الركبة، و ظاهر عبارة كتاب الفقه انهيتخير بين نزع قميصه من تحته و بين انيتركه عليه الى ان يفرغ من غسله‏

(الرابعة)[هل يجب استقبال القبلة بالميتحال الغسل؟‏]

المشهور بين الأصحاب استحباب الاستقبالبالميت حال الغسل مثل حال الاحتضار، و فيالمختلف عن المبسوط القول بالوجوب حيثقال: «معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها فيالصلوات و استقبالها عند الذبيحة و احتضارالأموات و غسلهم» و قال في المدارك- بعد عدالمصنف الاستقبال في حال الغسل من سننالغسل- ما صورته «هذا قول الشيخ و أكثرالأصحاب بل قال في المعتبر انه اتفاق أهلالعلم للأمر به في عدة روايات، و انما حملعلى الندب جمعا بينها و بين ما رواه يعقوببن يقطين في الصحيح قال: «سألت أبا الحسنالرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع علىالمغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضععلى يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: يوضعكيف تيسر» و نقل عن ظاهر الشيخ في المبسوطوجوب الاستقبال و رجحه المحقق الشيخ علي‏

/ 479