(الثاني) النوم حتى يغتسل أو يتوضأ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجميع الوضوء ثم غسل اليد و المضمضة والاستنشاق و غسل الوجه ثم الثلاثة الأولثم الأولين خاصة و هو ادنى المراتب، والمفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم)انه بهذه الأمور ترتفع الكراهة و يزولالمحذور المذكور في النصوص، و ظاهر عبارةالشرائع بقاء الكراهة و ان كانت تخف بهذهالأشياء، و يمكن ان يستدل له بما تقدم منالروايتين على ان الأكل على الجنابة يورثالفقر، فإنه بالوضوء و نحوه من تلك الأمورلا يخرج عن كونه جنبا، الا انه يمكن تقييدإطلاقهما بالأخبار الأخر بمعنى انه يورثالفقر ما لم يأت بالوضوء و نحوه من تلكالأشياء المذكورة في الاخبار.

و هل يكفي الإتيان بالأمور المذكورة مرةواحدة، أو لا بد ان يكون عند كل أكل معالفصل بالمعتاد بين الاكلين، أو مع تخللالحدث، أو مع التعدد عرفا؟ احتمالات وإطلاق الاخبار يؤيد الأول و ان كان الأخيرأحوط. و الله العالم.

(الثاني) النوم حتى يغتسل أو يتوضأ

فأما ما يدل على جواز النوم و هو جنب بدونالوضوء و الغسل فهو ما رواه الشيخ (رحمهالله) في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: «سمعتأبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينامالرجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب» واما ما يدل على الكراهة فصحيحة عبد الرحمنبن ابي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أ ينامعلى ذلك؟ قال ان الله تعالى يتوفى الأنفسعند منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية،إذا فرغ فليغتسل». و اما ما يدل على انتفاءالكراهة مع الوضوء فهو ما رواه الصدوق فيالصحيح عن عبيد الله الحلبي قال «سئل أبوعبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغى لهان ينام و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ»قال و في حديث آخر «انا أنام على ذلك حتىأصبح و ذلك اني أريد أن أعود» و مما يدل علىالثلاثة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعةقال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم.قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل‏

/ 479