قال في المعتبر: «لوجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر فان كان في دار الإسلامغسل و كفن و صلى عليه و ان كان في دار الكفرفهو بحكم الكافر لان الظاهر انه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلمين لانه لا علامةإلا و يشارك فيها بعض أهل الكفر».
(المسألة الثالثة)[لو وجد بعض الميت]
المشهور بين الأصحاب- بل الظاهر انه لاخلاف فيه- انه لو وجد بعض الميت فان كان فيهالصدر أو كان الصدر وحده وجب تغسيله وتكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و ان لم يكن وكان فيه عظم غسل و لف في خرقة و دفن. و أطلقالعلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه ان صدرالميت كالميت في جميع أحكامه، و قال فيالمنتهى: و لو وجد بعض الميت فان كان فيهعظم وجب تغسيله بغير خلاف بين علمائنا ويكفن و ان كان صدره صلى عليه، ثم استدلبصحيحة علي بن جعفر الآتية، الى ان قال:أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر و كذاالبحث لو أبينت القطعة من حي. انتهى ملخصا.و قال في المعتبر: إذا وجد بعض الميت و فيهالصدر فهو كما لو وجد كله و هو مذهب المفيدفي المقنعة، ثم ساق البحث الى ان قال: والذي يظهر لي انه لا تجب الصلاة إلا انيوجد ما فيه القلب أو الصدر و اليدان أوعظام الميت ثم استدل بصحيحة علي بن جعفرالآتية ثم ذكر رواية البزنطي و روايةالفضل بن عثمان الأعور. و قال الشهيد فيالذكرى: و ما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواهاالبزنطي، ثم ساق متن الرواية و قال: و هويستلزم أولوية الغسل، ثم نقل رواية الفضلبن عثمان. و قال بعدها: و لشرف القلب لمحليةالعلم و الاعتقاد الموجب للنجاة، ثم قال: وكذا عظام الميت تغسل لخبر علي بن جعفر عنأخيه، ثم قال: و كذا تغسل قطعة فيها عظم،ذكره الشيخان و احتج عليه في الخلافبإجماعنا و بتغسيل أهل مكة و اليمامة يدعبد الرحمن بن عتات ألقاها طائر من وقعةالجمل عرفت بنقش خاتمه و كان قاطعهاالأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر. و قالفي المختلف: «إذا وجد بعض الميت