(المقام الثاني)- في الانزال‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المذكورة و أمثالها على المدعى، فيقىالحكم عاريا عن الدليل و الأصل البراءة،الا ان الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليهالأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدمالمخالف ظاهرا.

(المقام الثاني)- في الانزال‏

و فيه أيضا مسائل‏


(الأولى)[وجوب الغسل بالإنزال في الرجل وحكم إنزال المرأة‏]

لا ريب انه كما يجب على الرجل و المرأةالغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجبعليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة و نوماعلى المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقلفيه خلاف، الا انه يظهر من كلام الصدوق(قدس سره) في المقنع الخلاف في المرأة إذاأنزلت بالاحتلام حيث قال: «و ان احتلمتالمرأة فأنزلت فليس عليها غسل، و روى انعليها الغسل إذا أنزلت» و هو في الرجل مجمععليه رواية، و اما في المرأة فعلى أشهرها:


فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل حسنةالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذاأنزل».


و حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليهالسلام) يقول: انما الغسل من الماءالأكبر».


و رواية عنبسة بن مصعب عنه (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في شي‏ءالغسل إلا في الماء الأكبر».


و الحصر في هذه الاخبار و أمثالها إضافيبالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي ونحوه، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجردالتقاء الختانين كما تفصح عنه رواية عنبسةعنه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليهالسلام) لا يرى في المذي وضوء و لا غسلا ماأصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر» الىغير ذلك من الاخبار.

/ 479