ان يثقبه و يسيل عنه، و الظاهر انه لاخلاف هنا في وجوب الأغسال الثلاثة، قال فيالمنتهى: «و هو مذهب علمائنا اجمع» إنماالخلاف في انه هل يجب الوضوء مع هذهالأغسال و يتعدد بتعدد الصلاة أم لا يجببالكلية أم يجب وضوء واحد مع الغسل؟ أقوال:فذهب جمع من متقدمي الأصحاب: منهم- الشيخفي النهاية و المبسوط و المرتضى و ابنابابويه و ابن الجنيد الى الثاني، و عن ابنإدريس الأول و اليه ذهب عامة المتأخرينعلى ما نقله في المدارك، و عن المفيدالثالث، و هو انها تصلي بوضوئها و غسلهاالظهر و العصر على الاجتماع ثم تفعل ذلك فيالمغرب و العشاء و تفعل مثل ذلك لصلاةالليل و الغداة، و اختاره المحقق فيالمعتبر. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا القسم روايات: منها- ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار قال: «المستحاضةتنظر أيامها فلا تصلي