(الثاني) ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصرما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لايتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردةفي هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيضبما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كماأشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس. - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى التمييز فيها واجبا كما ذكروه لذكر ولو في بعضها لان المقام فيها مقام البيان،و بالجملة فإني لا اعرف لهم مستندا فيالحكم المذكور سوى ما يدعونه من الإجماع،و كأنهم خصصوا هذه الاخبار برواياتالتمييز لأنها أظهر في الحكم بالتحيض متىحصلت شرائط التمييز، الا ان فيه (أولا)- ماقدمنا ذكره ذيل رواية يونس من انه يمكنالعكس و هو تخصيص روايات التمييز بهذهالاخبار. و (ثانيا)- ان هذا التخصيص فيرواية يونس بعيد، حيث جعل التمييز فيهاسنة المضطربة خاصة و انها بعد اختلالشرائط التمييز ترجع إلى الأيام، فلو كانتالمبتدأة كذلك لشركها معها في الحكمالمذكور.

(الثاني) ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصرما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لايتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردةفي هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيضبما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كماأشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس.

(الثالث)- ان ما اشترطوه من بلوغ الضعيف معأيام النقاء أقل الطهر لا دليل عليه هنا بلظاهر الاخبار يرده، و منها- موثقة أبي بصيرقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسةأيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهرستة أيام؟ فقال: ان رأت الدم لم تصل و انرأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما،فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبااغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقتكل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت» و موثقة يونسبن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أوأربعة؟

قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهرثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت: فإنهاترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدعالصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أوأربعة؟ قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثةأيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع مابينها و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الافهي بمنزلة المستحاضة» و حملها فيالاستبصار على مضطربة اختلط حيضها

/ 479