(الثاني) ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصرما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لايتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردةفي هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيضبما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كماأشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس. - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
(الثاني) ان ما اشترطوه هنا من انه لا يقصرما شابه دم الحيض عن أقله و هو الثلاثة و لايتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردةفي هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيضبما شابه دم الحيض قليلا كان أو كثيرا كماأشرنا إليه آنفا ذيل رواية يونس.
(الثالث)- ان ما اشترطوه من بلوغ الضعيف معأيام النقاء أقل الطهر لا دليل عليه هنا بلظاهر الاخبار يرده، و منها- موثقة أبي بصيرقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسةأيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهرستة أيام؟ فقال: ان رأت الدم لم تصل و انرأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما،فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبااغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقتكل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت» و موثقة يونسبن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أوأربعة؟ قال تدع الصلاة. قلت فإنها ترى الطهرثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تصلي. قلت: فإنهاترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال تدعالصلاة. قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أوأربعة؟ قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثةأيام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة تصنع مابينها و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الافهي بمنزلة المستحاضة» و حملها فيالاستبصار على مضطربة اختلط حيضها