انه لا دليل على وجوب و لا تحريم، و اللازمحينئذ سقوط التكليف و ان إرسال الرسل وإنزال الشرائع عبث و هو كفر محض كما لايخفى.
و لم نقف للمرتضى هنا على دليل في حملالاخبار على الاستحباب إلا التمسك بأصالةالبراءة و ما رواه الشيخ عن سعد بن ابي خلفقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: «الغسل في أربعة عشر موطنا، واحدفريضة و الباقي سنة» و ما رواه عن القاسمالصيقل قال: «كتبت اليه: جعلت فداك هلاغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجاب(عليه السلام) ان النبي طاهر مطهر و لكنأمير المؤمنين فعل و جرت به السنة» و لايخفى أن الأصالة المذكورة يجب الخروج عنهابالدليل و قد تقدم. و اما الروايتانالمذكورتان فقاصرتان سندا و دلالة، واللازم من العمل بمضمون الاولى من حملالسنة فيها على المستحب عدم وجوب غسلالحيض و أخويه من الاستحاضة و النفاس و عدموجوب غسل الميت، و هو باطل قطعا، و يحتملفي الثانية جعل مفعول «فعل» غسل الميت لاغسل المس و حينئذ فالضمير في قوله: «و جرتبه السنة» عائد إليه لا الى غسل المس، علىان استعمال السنة في الأخبار فيما وجببالسنة أو الأعم شائع كثير.