و المستفاد من هذه الاخبار انه حيثما وجدتهذه الأوصاف يجب الحكم بالحيض و حيث انتفتانتفى إلا ما خرج بدليل.
(الثانية) لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة
بضم العين المهملة و سكون الذال المعجمة:البكارة بفتح الباء الموحدة- اعتبر بخروجالقطنة بعد وضعها في الفرج على الوجهالآتي، فإن خرجت مطوقة حكم به للعذرة، و انخرجت مستنقعة حكم به للحيض، صرح به الشيخ ومن تأخر عنه من الأصحاب.و المستند فيه ما رواه في الكافي عن خلف بنحماد الكوفي في الصحيح قال: «تزوج بعضأصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضهاسال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرةأيام، قال: فاروها القوابل و من ظنوا بأنهيبصر ذلك من النساء فاختلفن: فقال بعض هذامن دم الحيض و قال بعض هو من دم العذرة،فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة و غيرهمن فقهائهم فقالوا: هذا شيء قد أشكل والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ و لتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض، فان كاندم الحيض لم تضرها الصلاة و ان كان دمالعذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلتالجارية ذلك، و حججت في تلك السنة فلماصرنا بمنى بعثت الى ابى الحسن موسى (عليهالسلام) فقلت: جعلت فداك ان لنا مسألة قدضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها؟ فبعث الي إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فاقبل ان شاء الله تعالى قالخلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قلاختلافهم بمنى توجهت الى مضربه، فلما كنتقريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقالمن الرجل؟ فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك؟قلت خلف بن حماد. فقال ادخل بغير اذن فقدأمرني أن اقعد ههنا فإذا أتيت أذنت لك،فدخلت فسلمت فرد السلام و هو جالس علىفراشه وحده ما في الفسطاط غيره، فلما صرتبين يديه سألني و سألته عن حاله فقلت له: انرجلا