المقصد الثالث في الكيفية - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أنت قد عرفت آنفا ان قضية توقف الواجبعليه و كونه مما لا يتم الواجب إلا به هووجوبه متى علم وجوب الغاية في وقتها كماعرفت، و من الظاهر ان الصلاة متوقفة علىالغسل فيكون واجبا لأجلها، و هو كما يحصلبعد دخول الوقت و تستباح به العبادة حينئذيحصل ايضا قبل دخوله و تحصل به الاستباحةأيضا، فكل من الأمرين فرد للواجب، فيكونالغسل قبل الوقت واجبا و ان قلنا بأنه واجبلغيره، و حينئذ تضمحل فائدة الخلاف منالبين بناء على وجوب نية الوجه و الا فقدعرفت انه لا ثمرة ايضا للبحث في المقام، وكذا لو قلنا بوجوبها و قلنا ان قصد الوجوبفي المندوب غير ضائر كما اختاره الشهيد(رحمه الله تعالى).


المقصد الثالث في الكيفية


و هي- على ما وردت به نصوص أهل الخصوص (سلامالله عليهم)- على وجهين:


[كيفية الغسل الترتيبي‏]


(أحدهما)- الترتيب، و هو غسل الرأس أولا، ومنه الرقبة من غير خلاف يعرف بين الأصحاب ولا اشكال يوصف في هذا الباب، الى ان انتهتالنوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين:منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحقق صاحب رياض المسائل في الكتابالمذكور، فاستشكلوا في الحكم لفقد صريحالنص في الدخول و عدمه كما ذكره شيخناالمشار اليه، و وقع مثل ذلك لشيخناالمعاصر المحدث الشيخ عبد الله بن صالحالبحراني (طيب الله تعالى مرقده) فاستشكلفي المسألة و جعلها من المتشابهات، و طولزمام الكلام في ان الرقبة غير داخلة في غسلالرأس، و قال: ان المعروف من كتب اللغة والشرع ان الرقبة ليست من الرأس، و انه لميعرف في كلام أهل العصمة (سلام الله عليهم)نص يتضمن دخول الرقبة في الرأس و ان هذهالمسألة من المسائل الاجتهادية التي افتىبها المجتهدون من غير دليل، و عين فيهاالاحتياط بالجمع‏

/ 479