و أنت قد عرفت آنفا ان قضية توقف الواجبعليه و كونه مما لا يتم الواجب إلا به هووجوبه متى علم وجوب الغاية في وقتها كماعرفت، و من الظاهر ان الصلاة متوقفة علىالغسل فيكون واجبا لأجلها، و هو كما يحصلبعد دخول الوقت و تستباح به العبادة حينئذيحصل ايضا قبل دخوله و تحصل به الاستباحةأيضا، فكل من الأمرين فرد للواجب، فيكونالغسل قبل الوقت واجبا و ان قلنا بأنه واجبلغيره، و حينئذ تضمحل فائدة الخلاف منالبين بناء على وجوب نية الوجه و الا فقدعرفت انه لا ثمرة ايضا للبحث في المقام، وكذا لو قلنا بوجوبها و قلنا ان قصد الوجوبفي المندوب غير ضائر كما اختاره الشهيد(رحمه الله تعالى).
المقصد الثالث في الكيفية
و هي- على ما وردت به نصوص أهل الخصوص (سلامالله عليهم)- على وجهين:
[كيفية الغسل الترتيبي]
(أحدهما)- الترتيب، و هو غسل الرأس أولا، ومنه الرقبة من غير خلاف يعرف بين الأصحاب ولا اشكال يوصف في هذا الباب، الى ان انتهتالنوبة إلى جملة من متأخري المتأخرين:منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحقق صاحب رياض المسائل في الكتابالمذكور، فاستشكلوا في الحكم لفقد صريحالنص في الدخول و عدمه كما ذكره شيخناالمشار اليه، و وقع مثل ذلك لشيخناالمعاصر المحدث الشيخ عبد الله بن صالحالبحراني (طيب الله تعالى مرقده) فاستشكلفي المسألة و جعلها من المتشابهات، و طولزمام الكلام في ان الرقبة غير داخلة في غسلالرأس، و قال: ان المعروف من كتب اللغة والشرع ان الرقبة ليست من الرأس، و انه لميعرف في كلام أهل العصمة (سلام الله عليهم)نص يتضمن دخول الرقبة في الرأس و ان هذهالمسألة من المسائل الاجتهادية التي افتىبها المجتهدون من غير دليل، و عين فيهاالاحتياط بالجمع