قد صرح الأصحاب انه ان انقطع دمها علىالعاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضافتقضي صوم العشرة و ان كانت قد صامت بعضها،و ان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كونالزائد على العادة طهرا و ان صومها وصلاتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين ووجب عليها قضاء ما أخلت به منهما أيامالاستظهار. و لم نقف لهم في هذا التفصيل على دليل بلظواهر الأخبار ترده، و كأنهم بنوا الحكمبكون العشرة كملا حيضا لو انقطع الدمعليها على القاعدة المشهورة بينهم بان كلما أمكن كونه حيضا فهو حيض. و هي محل البحثكما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فيمحله، مع ان الأخبار المتقدمة ظاهرة فيانه متى زاد الدم على أيام العادة فانالواجب عليها الاستظهار بالأيام المذكورة