(الثالث)[انقطاع الدم على العاشر أوتجاوزه العشرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الثلاثة، و هو المفهوم من الاخبارالمتقدمة. و اما ما في المنتهى- من عدم جوازالحمل على التخيير لعدم جواز التخيير فيالواجب، ثم قال: «بل التفصيل اعتمادا علىاجتهاد المرأة في قوة المزاج و ضعفهالموجبين لزيادة الحيض و قلته»- فالظاهرضعفه، و كيف و التخيير في الواجب واقع فيجملة من الأحكام، مثل تخيير المسافر فيالمواضع الأربعة و التخيير في ذكرالأخيرتين و التخيير في ذكري الركوع والسجود و أمثال ذلك، و اما حمل الأخبارالمذكورة على مزاج المرأة فبعده أظهر منان يخفى. و اما ما نقل عن المرتضى فيدل عليهمرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمة وموثقة يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) امرأة رأت الدم فيحيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها انتصلي؟ قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثمتستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبافلتغتسل في وقت كل صلاة» قال الشيخ (رحمهالله): «معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرةأيام و حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وطعن فيهما في المدارك بضعف السند. و فيه ماعرفت في غير موضع. و كيف كان فالعمل بكل مادلت عليه الأخبار المذكورة وجه الجمعبينها. و الله العالم.

(الثالث)[انقطاع الدم على العاشر أوتجاوزه العشرة‏]

قد صرح الأصحاب انه ان انقطع دمها علىالعاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضافتقضي صوم العشرة و ان كانت قد صامت بعضها،و ان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كونالزائد على العادة طهرا و ان صومها وصلاتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين ووجب عليها قضاء ما أخلت به منهما أيامالاستظهار.

و لم نقف لهم في هذا التفصيل على دليل بلظواهر الأخبار ترده، و كأنهم بنوا الحكمبكون العشرة كملا حيضا لو انقطع الدمعليها على القاعدة المشهورة بينهم بان كلما أمكن كونه حيضا فهو حيض. و هي محل البحثكما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فيمحله، مع ان الأخبار المتقدمة ظاهرة فيانه متى زاد الدم على أيام العادة فانالواجب عليها الاستظهار بالأيام المذكورة

/ 479