الثوب، الى غير ذلك من المواضع التي يقفعليها المتتبع، فان النصوص في جميع هذهالمواضع قد أعطت المتيقن الطهارة و الحليةحكم المشتبه به، و ربما ظهر من ذلك تخصيصاخبار التمسك بيقين الطهارة و الحلية بغيرمورد هذه الاخبار و هو الأشياء المعلومةبشخصها و يكون ذلك هو وجه الجمع بين اخبارالطرفين. و كيف كان فالوقوف على ساحلالاحتياط- بالغسل لكل منهما و اجتناب مايجتنبه الجنب قبله- سبيل السلامة والنجاة، عجل الله تعالى الفرج و الظهورلمن به تحل مشكلات الأمور. و جملة من أصحابنا بناء على اتفاقهم علىسقوط وجوب الغسل في المسألة صرحواباستحبابه، و الظاهر ان منشأه الاحتياطلعدم دليل له على الخصوص.
(المسألة الخامسة)[حكم البلل الخارج بعدالغسل]
لو خرج منه بلل بعد الغسل فلا يخلو اما انيعلم انه مني أو بول أو يعلم انه غيرهما أولا يعلم شيئا من ذلك، و لا خلاف و لا إشكالانه في الصورة الاولى يكون موجبا للغسل وفي الثانية للوضوء و في الثالثة لا يوجبشيئا، و اما الصورة الرابعة فلا يخلو اماأن يكون قد بال قبل الغسل و اجتهد أو لم يأتبشيء منهما أو اتى بأحدهما أما البول أوالاجتهاد، ثم انه مع الإتيان بالاجتهادخاصة فاما ان يكون مع إمكان البول أو مععدم إمكانه، فههنا صور خمس:
(الاولى)- ان يغتسل ثم يجد بللا مشتبها
و قد بال و اجتهد، و الظاهر انه لا خلاف فيعدم وجوب شيء عليه من غسل أو وضوء، و ممايدل على ذلك عمومات الأخبار الدالة علىعدم نقض اليقين بالشك و خصوصا، امابالنسبة إلى سقوط الغسل فالأخبار لدالةعلى انه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل،كقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي:«ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل»و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد و هوابن مسلم: «. الا ان يكون بال قبل أن يغتسلفإنه