منه خلق فيجنب فيكون غسله له. الحديث».
و ما رواه أيضا في كتاب العلل بسنده عنعباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه(عليهما السلام) انه «سئل ما بال الميتيغسل؟ قال النطفة التي خلق منها يرمى بها».
و ما رواه فيه ايضا بسنده الى عبد الرحمنبن حماد قال: «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟قال: ان الله تبارك و تعالى، و ساق الحديثالى ان قال: فإذا مات سالت منه تلك النطفةبعينها لا غيرها فمن ثم صار الميت يغسل غسلالجنابة».
و أنت خبير بان مقتضى هذه الاخبارالمستفيضة- من حيث التعليل بكون الميتجنبا في بعض و بخروج النطفة في بعض- ان غسلالميت في الحقيقة غسل جنابة، و لا ينافيهالتشبيه الواقع في صحيحة محمد بن مسلملإشعاره بالمغايرة، إذ الظاهر ان المرادمنه الإيماء الى ما ذكر من العلة و الا لميكن لتخصيص التشبيه به نكتة، و لكن حيث كاناندراج غسل الميت في غسل الجنابة خفيالخفاء علته، صح التشبيه للمغايرة بين طرفيالتشبيه، إذ المعنى ان غسل الميت كغسلالجنابة المتعارف يومئذ لكونهما فردين منافراد غسل الجنابة الواقعي، و المغايرةبين افراد الماهية واضحة، و حينئذ فالظاهران خروج بعض الاخبار- الواردة في بيانالكيفية بالواو في عطف الأيسر على الأيمن،أو مشتملة على ذكر الجسد بعد الرأس من غيرتعرض للجانبين- اعتماد على معلومية الحكمفي زمانهم (صلوات الله عليهم) كما تقدممثله في الترتيب بين الرأس و الجسد،فليحمل مطلقها على مقيدها في الموضعين. والى القول بالترتيب كما هو المشهور يميلكلام المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي (قدس سره) في كتاب الوسائل.
[كيفية الغسل الارتماسي]
و (ثانيهما)- الارتماس، و هو عند الأصحاب(رضوان الله عليهم) عبارة عن الدخول تحتالماء دفعة واحدة عرفية، قالوا: و لا ينافيالدفعة الاحتياج الى التخليل