اعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قدصرحوا بان ذات العادة تتحيض بمجرد رؤيةالدم، قال في المعتبر: «تترك ذات العادةالصلاة و الصوم برؤية الدم في أيامها و هومذهب أهل العلم، لان المعتاد كالمتيقن، ولما رواه يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «. إذا رأت المرأةالدم في أيام حيضها تركت الصلاة» أقول: ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال لاتصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة فيغير أيامها توضأت وصلت» و في رواية يونس عنبعض رجاله عنه (عليه السلام) «. كل ما رأتالمرأة في أيام حيضها فهو حيض و إذا رأتبعدها فليس من الحيض» الى غير ذلك منالاخبار. و بالجملة فإن الحكم لا اشكالفيه