الحيض، فهو في الأغلب دم اصفر بارد رقيقيخرج بفتور، و انما قيدناه بالأغلب لأنهقد يكون بهذه الصفات حيضا و قد يكون بصفةالحيض استحاضة، و منه ايضا ما نقص عنالثلاثة التي هي أقل الحيض ما لم يكن دمقرح و لا عذرة و ما زاد على العادة بعدالاستظهار و الأصحاب عبروا هنا بما زاد عنأيام العادة مع تجاوز العشرة، و قد تقدم مافيه، و منه ما تراه قبل بلوغ التسع و ان لميوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجبعليها الغسل و الوضوء كما تقدم في بحثالوضوء من انه قد يتخلف المسبب عن السببلفقد شرطه، و منه ما يكون بعد بلوغ سناليأس.
و كيف كان فالبحث هنا يقع في مقامات
[المقام] (الأول) [أقسام المستحاضة]
لا يخفى ان المستحاضة اما ان يثقب دمهاالكرسف أولا و على الأول فاما ان يسيل أولا، فان لم يثقب الكرسف فهي قليلة و ان ثقبو لم يسل عنه فهي متوسطة و ان سال فهيكثيرة، فههنا أقسام ثلاثة:(الأول)[الاستحاضة القليلة]
ما لم يثقب الكرسف، و المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم) انه يجب عليها عند كلصلاة تغيير القطنة و الوضوء، و عن ابن ابيعقيل انه لا غسل عليها و لا وضوء، و عن ابنالجنيد ان عليها في اليوم و الليلة غسلاواحدا، قال ابن ابي عقيل على ما نقله فيالمختلف: «يجب عليها الغسل عند ظهور دمهاعلى الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بينالظهر و العصر بغسل و بين المغرب و العشاءبغسل و تفرد الصبح بغسل، و اما ان لم يظهرالدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء»و قال ابن الجنيد: «المستحاضة التي يثقبدمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقتالاولى و أول وقت الثانية منهما وتصليهما، و تفعل للفجر مفردا كذلك، و التيلا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب» و ظاهر هاتينالعبارتين ان المستحاضة منحصر في فردينخاصة فادرجا المتوسطة في الكبرى، و اماالصغرى فابن ابي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء و ابن الجنيد أوجب عليها غسلاواحدا في اليوم و الليلة.
حجة المشهور فيما ذكروه، اما بالنسبة إلىتغيير القطنة فعلل بعدم العفو عن هذا