ذكرنا. و ربما استدل له بصحيحة محمد بنمسلم المتقدمة في صدر الصورة الثانية، والظاهر حملها على من صلى بعد وجدان البلل وعدم الغسل منه، و رجح بعض حملها علىالاستحباب و هو بعيد الا انه أحوط. و ربمااحتج على ذلك أيضا بمرسلة أحمد بن هلالالمتقدمة لدلالتها على ان الغسل قبل البوللا اعتداد به. و فيه مع ضعفها التقييد بحالالعمد.
تذنيب
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل كاد يكون إجماعا انه يجب الغسل علىالكافر لان الكفار مكلفون بالفروع، و لمينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصةبل من العامة إلا عن أبي حنيفة، قالوا: لكنلا يصح منه حال كفره لاشتراط الصحةبالإسلام و لا يجبه الإسلام و ان جب الصلاةلخروجها بدليل خاص.و ما ذكروه (نور الله مراقدهم و أعلى فيالفردوس مقاعدهم) منظور فيه عندي من وجوه:
(الأول) عدم الدليل على التكليف المذكور وهو دليل العدم كما هو مسلم بينهم، و مااستدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بماسنذكره.
(الثاني)- الاخبار الدالة على توقفالتكليف على الإقرار و التصديقبالشهادتين، و منها- ما رواه ثقة الإسلامفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال:
«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عنمعرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟
فقال: ان الله بعث محمدا (صلّى الله عليهوآله) الى الناس أجمعين رسولا و حجة للهعلى خلقه في أرضه، فمن آمن بالله و بمحمدرسول الله و اتبعه و صدقه فان معرفة الإماممنا واجبة عليه، و من لم يؤمن بالله وبرسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهمافكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمنبالله و رسوله و يعرف حقهما. الحديث» و هو-كما ترى-