(الخامسة)[وجوب إجراء الماء في الغسل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ علي في شرح القواعد و لم يذكر الوجهفيه، و الظاهر ان وجهه انه مع عدم الفصلالكثير تصدق الوحدة العرفية فيكون غسلاللمعة فقط مجزئا، و مع الفصل كذلك لا تصدقالوحدة المذكورة فتجب الإعادة.

و أنت خبير بان الحكم المذكور لخلوه منالنص لا يخلو من الاشكال، لتدافع ما ذكروهمن الوجوه في هذا المجال، بل ورود النقضفيها و الاختلال: (اما الأول) فلاحتمال صدقالارتماسة الواحدة عرفا و ان لم يصل الماءالى بعض يسير من جسده و لا سيما إذا كان ذلكلمانع. إذ الفرض ان جميع البدن تحت الماء،و اما الحيثية المذكورة فغير مفهومة منالارتماسة الواحدة. و (اما الثاني) فلانسقوط الترتيب في حقه لا مدخل له في عدموجوب الإعادة، و غسل أكثر البدن لا مدخل لهفي العلية بل هو محض مصادرة، و الخبر الذيذكره مورده الترتيب. و (اما الثالث) فقدعرفت انه لا وجه له الا البناء على الترتيبالحكمي و قد تقدم ما فيه. و (اما الرابع)فإنه انما يتم لو لم يخرج المغتسل منالماء، و اما إذا خرج فإنه لا يخلو اما انيقول بدلالة الخبر الذي هو مستند الغسلالارتماسي على غسل جميع الأعضاء فيالارتماسة الواحدة أم لا، فعلى الأول لايخفى انه بعد الخروج و ان لم يقع فصل كثيرلا يصدق على غسل اللمعة خارجا انه وقع فيالارتماسة الواحدة، و على الثاني لا وجهللفرق بالاجزاء و عدمه بين طول الزمان وعدمه كما لا يخفى، و حينئذ فالواجب الوقوفعلى ساحل الاحتياط بالإعادة من رأس.

(الخامسة)[وجوب إجراء الماء في الغسل‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في وجوب اجراء الماء في الغسل تحقيقالمسمى الغسل الوارد في الآية و الرواية، ولورود جملة من الاخبار بذلك، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «. فما جرىعليه الماء فقد طهر» و قوله في صحيحةزرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسدهقليله و كثيره‏

/ 479