[المقام‏] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كلغسل‏، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المشهور العدم. فالكلام هنا يقع فيمقامين:


[المقام‏] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كلغسل‏،

و عليه جل الأصحاب، و ذهب المرتضى (رضيالله عنه) إلى انه لا يجب الوضوء مع الغسلسواء كان فرضا أو نفلا، و نقله في المختلفعن ابن الجنيد ايضا، و اليه مال جملة منأفاضل متأخري المتأخرين.


احتج الأولون بقوله عز و جل: «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.الآية» فإنه شامل لمن اغتسل و غيره، خرجمنه الجنب بالنص و الإجماع و بقي ما عداه.


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن أبيعمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال:«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» قال فيالكافي: «و روي انه ليس شي‏ء من الغسل فيهوضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء»قال: «و روي اي وضوء اطهر من الغسل؟».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن ابيعمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق(عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلاالجنابة» و هذه الرواية رواها في المختلففي الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليهالسلام). و فيه ان سندها في كتب الاخبار عنحماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عنالإرسال، و لهذا ردها المتأخرون بالإرسالكسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدةوردها بضعف السند و شنع على من جعلهماروايتين، و اما نقل العلامة لها عن حمادعنه (عليه السلام) فالظاهر انه من سهوالقلم حيث ان الموجود في كتب الاخبار انماهو ما ذكرناه.


و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسنالأول (عليه السلام)

/ 479