المشهور العدم. فالكلام هنا يقع فيمقامين:
[المقام] (الأول)- في وجوب الوضوء مع كلغسل،
و عليه جل الأصحاب، و ذهب المرتضى (رضيالله عنه) إلى انه لا يجب الوضوء مع الغسلسواء كان فرضا أو نفلا، و نقله في المختلفعن ابن الجنيد ايضا، و اليه مال جملة منأفاضل متأخري المتأخرين.احتج الأولون بقوله عز و جل: «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.الآية» فإنه شامل لمن اغتسل و غيره، خرجمنه الجنب بالنص و الإجماع و بقي ما عداه.
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن ابن أبيعمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال:«كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة» قال فيالكافي: «و روي انه ليس شيء من الغسل فيهوضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء»قال: «و روي اي وضوء اطهر من الغسل؟».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن ابيعمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق(عليه السلام) قال: «في كل غسل وضوء إلاالجنابة» و هذه الرواية رواها في المختلففي الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليهالسلام). و فيه ان سندها في كتب الاخبار عنحماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عنالإرسال، و لهذا ردها المتأخرون بالإرسالكسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدةوردها بضعف السند و شنع على من جعلهماروايتين، و اما نقل العلامة لها عن حمادعنه (عليه السلام) فالظاهر انه من سهوالقلم حيث ان الموجود في كتب الاخبار انماهو ما ذكرناه.
و عن علي بن يقطين في الصحيح عن ابي الحسنالأول (عليه السلام)