على المشهور سيما بين المتأخرين، و به صرحالمرتضى (رضي الله عنه) و ابن إدريس و منتأخر عنه، و نقل عن الشيخ في المبسوط والجمل وجوبه و عبارته تدل على وجوبالاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل،و ظاهر هذا الكلام هو ان الواجب الاستبراءبالبول إن أمكن و الا فبالاجتهاد، و هوالظاهر من كلام الشيخ المفيد (رحمه الله)في المقنعة حيث قال: «و إذا عزم الجنب علىالتطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج مابقي من المني في مجاريه، فان لم يتيسر لهذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ما تحتالأنثيين إلى أصل القضيب و عصره الى رأسالحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة» ونقل مثله ايضا عن ابن البراج. و عن ظاهرالجعفي وجوب البول و الاجتهاد معا. و جملةمن عبائر القائلين بالوجوب مجملة حيثصرحوا بوجوب الاستبراء و لم يفسروه بالبولأو الاجتهاد أو هما معا. و كيف كان فالظاهرهو القول المشهور و ضعف القول المذكور،لعدم الدليل عليه، و الدليل الذي أوردهالشيخ على وجوب الاستبراء بالبول- و هوالروايات الدالة على وجوب اعادة الغسلبدونه - لا يمكن الاستدلال به هنا سيما فيصورة ما إذا بال. و بالجملة فإنا لم نقف فيشيء من اخبار الغسل على الأمر للمنزلبالاستبراء بالاجتهاد و انما ورد ذلك بعدالبول. و هل يستحب الاستبراء للمرأة أيضا؟ قولان. و اما كيفية الاستبراء بالاجتهاد فقدتقدم تحقيق القول فيه في بحث الوضوء
(التاسع) الموالاة
ذكرها جملة من متأخري الأصحاب، و عللوهبما فيه من المبادرة إلى الواجب و التحفظمن طريان المفسد للغسل، و لان المعلوم منصاحب الشرع و ذريته المعصومين (صلوات اللهعليهم) فعل ذلك، و ظاهر كلامهم الاتفاق