(السابعة)[مقدار السدر الذي يضاف إلىالماء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الغسلات الثلاث أم تكفي الواحدة؟ ظاهرالذكرى الاكتفاء بالواحدة بناء على ان هذاغسل واحد و ان تعده باعتبار كيفيته، و قيلبتعدد النية بتعدد الغسلات لتعدد الأغسالاسما و صورة و معنى، و هو اختيار شيخناالشهيد الثاني في الروض، و عن المحققالشيخ علي في شرح القواعد التخيير بين نيةواحدة و نية ثلاث عند أول كل غسل لأنه فيالمعنى عبادة واحدة و غسل واحد مركب منغسلات ثلاث و في الصورة ثلاث فيجوز مراعاةالوجهين، و تردد في المعتبر في وجوب النيةفي هذا الغسل مطلقا لانه تطهير للميت مننجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوبثم احتاط بوجوبها، و فرع في الذكرى علىالخلاف في النية و عدمها جواز الغسل فيالمكان المغصوب و بالماء المغصوب و عدمه.أقول: و الوجه في ذلك انه على الأول يكونعبادة فلا يصح في المكان المغصوب و لابالماء المغصوب كما صرحوا به في الوضوء والغسل من الجنابة و نحوهما، و على الثانييكون من قبيل ازالة النجاسات و هي غيرمشترطة بشيء من ذلك.
ثم ان الغاسل ان اتحد وجب عليه النية و اناشترك جماعة في غسله فان اجتمعوا في الصباعتبرت النية من الجميع لاستناده الىالجميع فلا أولوية، و لو كان بعضهم يصب والآخر يقلب وجبت على الصاب لانه الغاسلحقيقة و استحبت من المقلب. أقول:
و هذا البحث بجميع ما ذكر فيه من الشقوق والأقسام مفروغ عنه عندنا لما أسلفنا لكتحقيقه في نية الوضوء، و كلامهم هذا مبنيعلى النية المشهورة بينهم التي هي عبارةعن التصوير الفكري و الحديث النفسي الذييترجمه قول القائل: افعل كذا لوجوبه أوندبه قربة الى الله تعالى. و هذه ليست هيالنية الحقيقية كما سلف تحقيقه.
(السابعة)[مقدار السدر الذي يضاف إلىالماء]
أكثر الروايات المتقدمة مطلقة في السدرالذي يضاف الى الماء، و في رواية عبد اللهبن عبيد سبع ورقات، و كلام الأصحاب هنامختلف، فاعتبر فيه بعضهم مسماه و الظاهرانه المشهور، و بعض ما يصدق به الاسم بمعنىما يصدق عليه انه