(السابعة)[مقدار السدر الذي يضاف إلىالماء‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسلات الثلاث أم تكفي الواحدة؟ ظاهرالذكرى الاكتفاء بالواحدة بناء على ان هذاغسل واحد و ان تعده باعتبار كيفيته، و قيلبتعدد النية بتعدد الغسلات لتعدد الأغسالاسما و صورة و معنى، و هو اختيار شيخناالشهيد الثاني في الروض، و عن المحققالشيخ علي في شرح القواعد التخيير بين نيةواحدة و نية ثلاث عند أول كل غسل لأنه فيالمعنى عبادة واحدة و غسل واحد مركب منغسلات ثلاث و في الصورة ثلاث فيجوز مراعاةالوجهين، و تردد في المعتبر في وجوب النيةفي هذا الغسل مطلقا لانه تطهير للميت مننجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوبثم احتاط بوجوبها، و فرع في الذكرى علىالخلاف في النية و عدمها جواز الغسل فيالمكان المغصوب و بالماء المغصوب و عدمه.أقول: و الوجه في ذلك انه على الأول يكونعبادة فلا يصح في المكان المغصوب و لابالماء المغصوب كما صرحوا به في الوضوء والغسل من الجنابة و نحوهما، و على الثانييكون من قبيل ازالة النجاسات و هي غيرمشترطة بشي‏ء من ذلك.

ثم ان الغاسل ان اتحد وجب عليه النية و اناشترك جماعة في غسله فان اجتمعوا في الصباعتبرت النية من الجميع لاستناده الىالجميع فلا أولوية، و لو كان بعضهم يصب والآخر يقلب وجبت على الصاب لانه الغاسلحقيقة و استحبت من المقلب. أقول:

و هذا البحث بجميع ما ذكر فيه من الشقوق والأقسام مفروغ عنه عندنا لما أسلفنا لكتحقيقه في نية الوضوء، و كلامهم هذا مبنيعلى النية المشهورة بينهم التي هي عبارةعن التصوير الفكري و الحديث النفسي الذييترجمه قول القائل: افعل كذا لوجوبه أوندبه قربة الى الله تعالى. و هذه ليست هيالنية الحقيقية كما سلف تحقيقه.

(السابعة)[مقدار السدر الذي يضاف إلىالماء‏]

أكثر الروايات المتقدمة مطلقة في السدرالذي يضاف الى الماء، و في رواية عبد اللهبن عبيد سبع ورقات، و كلام الأصحاب هنامختلف، فاعتبر فيه بعضهم مسماه و الظاهرانه المشهور، و بعض ما يصدق به الاسم بمعنىما يصدق عليه انه‏

/ 479