قال في المدارك: «و لو اشتبه الحال فانكان لتحيرها فسيأتي حكمه و ان كان لغيرهكما في الزائد على العادة فالأصل الإباحة،و أوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال لانالاجتناب حالة الحيض واجب و الوطء حالةالطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لانالباب باب الفروج. و هو حسن إلا انه لا يبلغحد الوجوب» انتهى أقول: لا يخفى ان هذاالكلام انما يتمشى على ما هو المشهور فيكلامهم من ان ما زاد على العادة يراعىبالانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها، فانانقطع حكم بكون الجميع حيضا و ان تجاوز علمان ما زاد على العادة استحاضة، فعلى هذايكون الدم بعد العادة و قبل وصول العشرةمحتملا للحيض و الطهر، و به يتجه ما قالههنا من ان الأصل الإباحة و كذا ما نقله عنالعلامة، و اما على ما هو المفهوم منالاخبار- كما نبهنا عليه فيما تقدم من انهبعد تجاوز الدم عن أيام العادة فإنهاتستظهر بيومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تعملعمل المستحاضة انقطع الدم على العشرة أوتجاوز- فلا وجه لهذا الكلام بل التحقيق فيهان الدم في أيام الاستظهار- حيث الحقهالشارع بالحيض- في حكم الحيض بالنسبة إلىترك العبادة و جماع الزوج و نحو ذلك منأحكام الحائض، و ما بعد أيام الاستظهارفالواجب عليها العمل بما تعمله المستحاضةو تكون بذلك طاهرة يجوز لزوجها إتيانها، وحينئذ فلا يكون ما بعد أيام العادة محلاحتمال و لا شك لا في أيام الاستظهار و لافيما بعدها. و العجب منه انه ناقش الأصحابفيما تقدم في هذا الحكم الذي ذكرناه وصرحوا بان الروايات لا تساعده و مع هذاتبعهم في هذا المقام و حذا حذوهم بهذاالكلام.
(الثالث)[قبول قول الزوجة في إخبارهابالحيض]
الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف في قبولقولها لو أخبرت بالحيض ما لم تكن متهمةبتضييع حق الزوج، لظاهر قوله تعالى: «. وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ