و ما رواه في الكافي عن ابي مريم في الموثقعن الصادق (عليه السلام) قال: «توفي عبدالرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرمو معه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر وعبد الله و عبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه و رأسه و لم يحنطوه، و قال هكذافي كتاب علي (عليه السلام)».
و عن ابن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليهالسلام) «في المحرم يموت؟ قال يغسل و يكفنو يغطى وجهه و لا يحنط و لا يمس شيئا منالطيب».
و هذه الأخبار كلها- كما ترى- ظاهرةالدلالة على القول المشهور، و نقل المحققفي المعتبر عن المرتضى انه احتج بما روى عنابن عباس «ان محرما و قصت به ناقته فذكرذلك للنبي (صلّى الله عليه وآله) قالاغسلوه بماء و سدر و كفنوه و لا تمسوه طيباو لا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامةملبيا» و في المختلف عن ابن ابي عقيل انهاحتج بأن تغطية الرأس و الوجه مع تحريمالطيب مما لا يجتمعان و الثاني ثابتفالأول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.و لا يخفى ما في هذين التعليلين العليلينمن الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة،و ليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوصو لم يراجعاها و إلا فالخروج عنها الى هذهالحجج الواهية لا يلتزمه محصل.