قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل» أقول: و يدل عليه ما ذكره (عليهالسلام) في الفقه الرضوي حيث قال (عليهالسلام): «و الوضوء في كل غسل ما خلا غسلالجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة تجزئه عنالفرض الثاني و لا يجزئه سائر الغسل عنالوضوء لان الغسل سنة و الوضوء فريضة و لاتجزئ سنة عن فرض، و غسل الجنابة و الوضوءفريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عنأصغرهما، و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأبالوضوء ثم اغتسل و لا يجزيك الغسل عنالوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة» انتهى. و لا يخفى ما فيه منالصراحة و المبالغة في وجوب الوضوء، وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيهمن غير اسناد إلى الرواية، و هو قرينةظاهرة في الاعتماد على الكتاب المذكور والإفتاء بعبارته كما جرى عليه أبوه قبلهفي رسالته اليه، و سيظهر لك ذلك ان شاءالله تعالى في الأبواب الآتية ظهورا لايعتريه الشك و الريب.
و اما ما يدل على القول الثاني و هوالمختار فجملة من الاخبار: منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: «الغسل يجزئ عن الوضوء واي وضوء اطهر من الغسل؟» و في الصحيح عنحكم بن حكيم قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسلالجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى، الى انقال: قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوءالصلاة قبل الغسل، فضحك (عليه السلام) وقال: و اي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟» و عنعبد الله بن سليمان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسلبدعة» و عن سليمان بن خالد في الصحيح عنالباقر (عليه السلام) قال: «الوضوء بعدالغسل بدعة» و عن الحسن بن علي ابن إبراهيمبن محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بنعبد الرحمن الهمداني