المذكورة و أمثالها على المدعى، فيقىالحكم عاريا عن الدليل و الأصل البراءة،الا ان الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليهالأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدمالمخالف ظاهرا.
و فيه أيضا مسائل
لا ريب انه كما يجب على الرجل و المرأةالغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجبعليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة و نوماعلى المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقلفيه خلاف، الا انه يظهر من كلام الصدوق(قدس سره) في المقنع الخلاف في المرأة إذاأنزلت بالاحتلام حيث قال: «و ان احتلمتالمرأة فأنزلت فليس عليها غسل، و روى انعليها الغسل إذا أنزلت» و هو في الرجل مجمععليه رواية، و اما في المرأة فعلى أشهرها:
فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل حسنةالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذاأنزل».
و حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان علي (عليهالسلام) يقول: انما الغسل من الماءالأكبر».
و رواية عنبسة بن مصعب عنه (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيءالغسل إلا في الماء الأكبر».
و الحصر في هذه الاخبار و أمثالها إضافيبالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي ونحوه، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجردالتقاء الختانين كما تفصح عنه رواية عنبسةعنه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليهالسلام) لا يرى في المذي وضوء و لا غسلا ماأصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر» الىغير ذلك من الاخبار.