انا متى وقفنا على مورد الاخبار فإنه لااشكال لا في غسل الجنابة و لا غيره إذالواجب العمل بما دلت عليه، و اما مع عدمذلك فالمسألة لا تخلو من الإشكال فيالموضعين، فان مجال التخريجات العقلية والاعتبارات الفكرية في هذه المسألة وغيرها واسع لا ينتهي إلى ساحل، و لذا ترىالمتقدم يعلل بتعليل حسبما وصل اليه فهمهو يجعلها أدلة و يأتي من بعده و ينقضها ويأتي بأدلة اخرى حسبما ادى اليه فكره وهكذا، فالحق هو الوقوف على الاخبار انوجدت في هذه المسألة و غيرها و الا فالوقوفعلى جادة الاحتياط كما أمرت به اخبارهم(عليهم السلام).
نقل في المدارك عن بعض المتأخرينالقائلين بوجوب الإتمام و الوضوءالاكتفاء باستئناف الغسل إذا نوى قطعه،لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما علىالغسل، ثم تنظر فيه بأن نية القطع انماتقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ماسبق كما صرح به المصنف و غيره.
أقول: ما ذكره (رحمه الله) على إطلاقه لايخلو من اشكال، لأنه لا يخلو اما ان تكوننية القطع بمجردها موجبة للبطلان أو انالبطلان انما يحصل مع الإتيان بشيء منأفعال العبادة بعد هذه النية، و نظره انمايتمشى على الثاني، و لعل مراد هذا القائلانما هو الأول. و قد تقدم الكلام في هذهالمسألة في بعض مقامات النية في الوضوء.
قال في المنتهى: «فيه تفصيل: قال بعضهم لايجب مع غنائها و مع الفقر يجب على الزوجتخليتها لتنتقل الى الماء أو ينقل الماءإليها، و قال آخرون يجب عليه كما يجب عليهماء الشرب و الجامع ان كل واحد منهما ممالا بد منه. و الأول عندي أقرب» انتهى. والمفهوم من كلام الذكرى الثاني و هوالوجوب على الزوج مطلقا، قال (رحمه الله):«ماء الغسل على الزوج في الأقرب لأنه منجمله النفقة فعليه نقله إليها و لو بالثمنأو تمكينها من الانتقال اليه، و لو احتاج