حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 15
نمايش فراداده

و اما المرأة فمما يدل على وجوب الغسلعليها بذلك أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل عنالرضا (عليه السلام) «في الرجل يجامعالمرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هلعليها غسل؟ قال: نعم».

و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن المرأة ترى فيالمنام ما يرى الرجل. قال: ان أنزلت فعليهاالغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل».

و رواية معاوية بن حكيم عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة- جامعها الرجل أو لميجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة- فإنعليها الغسل» و حسنة أديم بن الحر قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليهاغسل؟ قال: نعم و لا تحدثوهن فيتخذنه علة».

أقول: و لعل المراد باتخاذ ذلك علة يعنيللزناء أو الخروج الى الحمامات.

الى غير ذلك من الاخبار كصحيحة عبد اللهبن سنان و صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري وصحيحة محمد بن إسماعيل الأخرى و اخبار أخرأيضا.

و بإزاء هذه الاخبار ما يدل على عدمالوجوب كصحيحة عمر بن يزيد قال:

«اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبستثيابي و تطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لهافأمذيت انا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق،فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك.فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل».

و رواية عبيد بن زرارة قال: «قلت له: هل علىالمرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتهاالرجل؟ قال: لا، و أيكم يرضى ان يرى أو يصبرعلى ذلك ان يرى‏