تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهومن العذرة و ان خرجت مستنقعة بالدم فهو منالطمث».
و ما رواه في الكافي و الشيخ أيضا فيالتهذيب في الصحيح عن زياد بن سوقة قال:«سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل افتضامرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطععنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال تمسكالكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنهمن العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي،فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمثتقعد عن الصلاة أيام الحيض».
و في الفقه الرضوي «و ان افتضها زوجها و لميرق دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دمالعذرة فعليها ان تدخل قطنة فان خرجتالقطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و انخرجت منغمسة فهو من الحيض، و اعلم ان دمالعذرة لا يجوز الشفرين و دم الحيض حاريخرج بحرارة شديدة و دم الاستحاضة بارديسيل و هي لا تعلم» انتهى. و هذه العبارةبلفظها نقلها في الفقيه عن أبيه في رسالتهاليه.
و هذه الاخبار كلها متطابقة الدلالة علىالحكم المذكور. و ظاهر كلام المحقق فيالشرائع و النافع و صريحه في المعتبرالتوقف في الحكم بكونه حيضا مع الاستنقاع،قال في المعتبر: «لا ريب انها إذا خرجتمطوقة كان من العذرة فإن خرجت مستنقعة فهومحتمل، فإذن يقتضي انه من العذرة معالتطوق قطعا فلهذا اقتصر في الكتاب علىالطرف المتيقن» و اعترضه في المدارك بانفيه نظرا من وجهين: (أحدهما)- ان المسألة فيكلامه في المعتبر مفروضة فيما إذا جاءالدم بصفة دم الحيض و معه لا وجه للتوقف فيكونه مع الاستنقاع حيضا، لاعتبار سندالخبرين و صراحتهما في الدلالة علىالحكمين و مطابقتهما للروايات الدالة علىاعتبار الأوصاف. و (ثانيهما)- انه (رحمهالله) صرح بعد ذلك بان ما تراه المرأة منالثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضا وبأنه لا عبرة