حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 169
نمايش فراداده

رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر فلابد ان تراه في آخر جزء من اليوم الثالثبحيث يكون عند غروبه موجودا و في اليومالوسط يكفي أي جزء كان، و نسب هذا القولالى الفاضل السيد حسن ابن السيد جعفرمعاصر شيخنا الشهيد الثاني، و استبعده فيالمدارك و نفى عنه البعد في الحبل المتين،قال بعد نقله: «و هذا التفسير لبعض مشايخناالمتأخرين و هو غير بعيد، و انما اعتبروجود الدم في أول الأول و آخر الآخر عملابما ثبت بالنص و الإجماع من انه لا يكونأقل من ثلاثة أيام. إذ لو لم يعتبر وجوده فيالطرفين المذكورين لم يكن الأقل مما جعلهالشارع أقل فلا تغفل» انتهى. أقول:

و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال،لعدم النص الموضح لهذا الإجمال والتعليلات متدافعة، و ان كان القول بماعليه ظاهر الأكثر لا يخلو عن قرب. و اللهالعالم.

(المسألة الخامسة)[ما تراه المرأة قبلالتسع و بعد اليأس‏]

لا خلاف بين الأصحاب في ان ما تراهالمرأة من الدم قبل إكمال التسع فليس بحيضو ما تراه بعد بلوغ سن اليأس فليس بحيض،فالكلام هنا يقع في مقامين:

(الأول) في ما تراه قبل التسع‏

و هو- كما عرفت- إجماعي حتى من العامة و يدلعليه من الاخبار صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، و عد منهاالتي لم تحض و مثلها لا تحيض- قال قلت و ماحدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين- والتي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيضو مثلها لا تحيض. قال قلت و ما حدها؟ قال:إذا كان لها خمسون سنة».