اعلم ان ظاهر الأصحاب (رضي الله عنهم) انمحل الخلاف في هذه المسألة الثلاثة مطلقاأعم من ان تكون في أيام العادة أم لا، وصريح رواية يونس هو كونها في أيام العادة،و ظاهر روايتي محمد بن مسلم و ان كانالإطلاق بناء على ما ذكرناه من معناهماالا انه يمكن حمله على رواية يونس حملالمطلق على المقيد، و بذلك يجمع بين هذهالاخبار و كلامه (عليه السلام) في كتابالفقه بحمله على غير أيام العادة، و لا بأسبه اقتصارا في الخلاف على القدر المتيقن،الا انه صلح من غير تراضي الخصمين.
(الثالث)
قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدالثاني في الروض بان المراد بالأيامالثلاثة ما يدخل فيها الليالي اما تغليباو اما لدخول الليل في مسمى اليوم عرفا،قال: «و قد صرح بدخولها في بعض الاخبار و فيعبارة بعض الأصحاب» أقول: هو ابن الجنيدعلى ما نقله عنه بعض أصحابنا. و الظاهر انالمراد بالثلاثة مقدارها من الزمان و لوبالتلفيق لا خصوص الثلاثة، فلو رأته منأول الظهر- مثلا- اعتبر الامتداد الى ظهراليوم الرابع.
(الرابع)
اختلف الأصحاب في المعنى المراد منالتوالي على تقدير القول المشهور فقيلبأنه عبارة عن استمراره في الثلاثةبلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوث، و هواختيار الشيخ علي في شرح القواعد بعد انذكر انه لا يعرف الآن في كلام أحد منالمعتبرين تعيينا له، ثم قال: «و قد يوجدفي بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها فيالجملة و هو رجوع الى ما ليس له مرجع» و نقلهذا القول عن الشيخ جمال الدين ابن فهد فيالتحرير. و قيل بالاكتفاء بوجوده في كل يوممن الثلاثة و قتاما، و نقله في المدارك عنظاهر الأكثر عملا بالعموم، و هو اختيارالروض قال: «ظاهر النص الاكتفاء بوجوده فيكل يوم من الثلاثة و ان لم يستوعبه لصدقرؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له، و لا تجبالمطابقة بين الظرف و المظروف، و هذا هوالظاهر من كلام المصنف» انتهى و قيل انهيعتبر ان يكون في أول الأول و آخر الآخر وفي أي جزء من الوسط، فإذا