حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 18
نمايش فراداده

من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هلعليها غسل؟ فقال: لا» اما لو حصل الاشتباهفي غير مورد الصحيحة المتقدمة فالظاهرالرجوع الى الأوصاف المعتبرة عندالاشتباه كما سيأتي ان شاء الله تعالى، إذهذه الأوصاف إنما توجد عند خروج منيها لامطلق المني كما هو الظاهر.

(المسألة الثانية)[الإنزال من غير الموضعالمعتاد‏]

لو انزل من غير الموضع المعتاد فهل يكونموجبا للغسل مطلقا مع تيقن كونه منيا. أويلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضعالمعتاد على القول به هناك فيشترط فيحدثيته الاعتياد أو انسداد الخلقي؟قولان، و بالأول صرح العلامة في التذكرة والمنتهى، و بالثاني الشهيد في الذكرى.

و يدل على الأول إطلاق جملة من الاخبارالدالة على وجوب الغسل بخروج المني كقولهم(عليهم السلام) في جملة منها: «انما الغسلمن الماء الأكبر» و قولهم في بعض منها:«إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليهاالغسل» و لعل مستند القول الثاني ما تقدمفي الحدث الأصغر.

و تردد بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين في المسألة، نظرا إلى أصالةالبراءة من الوجوب، و وجوب استصحاب حكمالطهارة حتى يعلم المزيل، و الى إطلاقالاخبار.

و أنت خبير بان الظاهر ان إطلاق الاخبارموجب للخروج عن الأصالة المذكورة والاستصحاب المذكور، الا ان يمنع الاعتمادعلى الإطلاق في الدلالة و الظاهر انه لاقائل به. نعم لو كان الشك في العملبالإطلاق من حيث احتمال تقييده بالحمل علىما هو المعهود المتعارف من الخروج منالموضع الخلقي فيحمل إطلاق الاخبار عليهلكان وجها، الا انه يحتمل ان ذكر الخروج منالفرجين في بعض الاخبار باعتبار كونهالمتعارف المعتاد لا يدل‏