حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 172
نمايش فراداده

حجة القول الأول رواية عبد الرحمن بنالحجاج المتقدمة في المقام الأول و صحيحتهالمنقولة هنا و رواية ابن ابي نصر.

و حجة القول الثاني موثقة عبد الرحمنالثانية من روايتيه المتقدمتين في المقامالأول، و رواية مرسلة ذكرها في الكافي بعدنقل رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: «وروى ستون سنة ايضا».

حجة القول الثالث الجمع بين الاخبار، ومستند هذا الجمع مرسلة ابن ابي عمير التيهي في عداد المسانيد عندهم، حيث دلت علىالخمسين الا ان تكون امرأة من قريش و أوردعلى ذلك عدم صراحة الرواية في كون الحمرةالتي تراها القرشية بعد الخمسين حيضا، إذلا منافاة بين رؤيتها الحمرة و عدم اعتبارالشارع تلك الحمرة حيضا، مع انه ليس فيالخبر ذكر الستين.

أقول: يمكن الجواب عن الأول بأن الظاهر انلفظ الحمرة هنا كناية عن الحيض و الا فإنهيصير معنى الكلام مغسولا متهافتا يجل عنهكلام الإمام الذي هو امام الكلام و عنالثاني (أولا)- بأنه لما كانت الرواياتعنهم (عليهم السلام) قد صرحت بالخمسينمطلقا تارة و بالستين كذلك اخرى و قد نفىالخمسين عن القرشية فإنه يعلم منه انمراده الستون، إذ لم يخرج عنهم سوى هذينالعددين و بنفي أحدهما يتعين الآخر. و(ثانيا)- انه نقل عن المبسوط انه قال: «تيأسالمرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا ان تكونامرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيضالى ستين سنة» و قال المفيد في المقنعة«روى ان القرشية من النساء و النبطيةتريان الدم الى ستين سنة» و كلام الشيخينالمذكورين مؤذن بوصول رواية لهما دالة علىالستين في القرشية بل النبطية، و مراسيلهذين الشيخين لا تقصر عن مراسيل ابن ابيعمير و نحوه، و حينئذ فيجب تقييد إطلاقالمرسلة المذكورة بهذه الرواية المرسلةفي كلام الشيخين، و به يظهر قوة القولبالتفصيل، و بذلك يظهر