من روايات القول المشهور ثم الاستدلالللشيخ بصحيحة الصحاف- ما صورته: «و هي معصحتها صريحة الدلالة في المدعى فيتجهالعمل بها و ان كان الأول لا يخلو من قوة»انتهى و فيه من الإجمال و الاشكال ما لايخفى، فإنه لا يخفى ان اتجاه العمل بهذهالرواية لا يتم إلا بتقييد تلك الأخباربها، و إلا للزم الترجيح من غير مرجح لصحةالأخبار التي قدمها بل الترجيح لتلكالاخبار لكثرتها، و كون الأول لا يخلو منقوة انما يتم مع طرح هذه الصحيحة الصريحةباعترافه و الا كان الواجب عليه بيان معنىلها تحمل عليه بقي هنا شيء يجب التنبيهعليه و هو ان الأصحاب قد نقلوا عن الصدوقالقول بما هو المشهور من كون الحاملكالحائل في التحيض، و عبارة الفقيه لاتساعد على هذا الإطلاق حيث قال: «و الحلبيإذا رأت الدم تركت الصلاة فإن الحبلى ربماقذفت الدم و ذلك إذا رأت الدم كثيرا احمرفان كان قليلا اصفر فلتصل و ليس عليها الاالوضوء» و ظاهر هذه العبارة التحيض بخصوصما كان بصفة دم الحيض و الرجوع الىالتمييز، و يدل على ذلك ايضا ظواهر جملة منالأخبار: منها- رواية محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عنالمرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترىالحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة من الدمان كان دما احمر كثيرا فلا تصل و ان كانقليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء» والظاهر ان عبارة الصدوق مأخوذة من هذهالرواية، و منها- صحيحة أبي المغراء قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترىالحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة ان كاندما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلافلتغتسل عند كل صلاتين» و موثقة إسحاق بنعمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟
قال ان كان دما عبيطا فلا تصل ذينكاليومين و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كلصلاتين» و الظاهر ان المراد بالكثرة والقلة في صحيحة أبي المغراء ما هو عبارةعن