حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 20
نمايش فراداده

فترة و لا شهوة فلا يأس»- معناه إذا لم يكنالخارج الماء الأكبر، لأن من المستبعد منالعادة و الطبائع ان يخرج المني منالإنسان و لا يجد له شهوة و لا لذة. و انماأراد انه إذا اشتبه على الإنسان فاعتقدانه مني و ان لم يكن في الحقيقة منيايعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجدوجب عليه الغسل و إذا لم يجد علم ان الخارجمنه ليس بمني» انتهى.

و هو جيد مطابق لما يحكم به الوجدان ويحققه العيان، على انه لو أريد به ظاهرهلوجب حمله على التقية لموافقته لأشهرمذاهب العامة، فإنه منقول عن أبي حنيفة ومالك و احمد مع ان فيه ايضا انه دلالةبمفهوم الشرط، و هو انما يكون حجة إذا لميظهر للشرط فائدة سوى التعليق و التقييد،و من المحتمل خروج ذلك مخرج الغالب ان لميدع اللزوم الكلي مع عدم العارض من مرض ونحوه، و به تنتفي حجية المفهوم في نفسهفضلا ان يصلح لتقييد ظواهر الأخبارالمستفيضة.

[الصفات التي يرجع إليها عند اشتباهالخارج‏]

ثم انه مع اشتباه الخارج فقد ذكر جمع منالأصحاب انه يعتبر في الصحيح باللذة والدفق و فتور البدن، و في المريض باللذة والفتور و لا يعتبر الدفق لأن قوة المريضربما عجزت عن دفعه، و زاد الشهيد في الذكرىو الدروس علامة أخرى للاشتباه ايضا و هوقرب رائحته من رائحة الطلع و العجين إذاكان رطبا و بياض البيض جافا.

و احتجوا على اعتبار الأوصاف الثلاثة فيالصحيح بأنها صفات لازمة في الأغلب فمعالاشتباه يرجع إليها. و بصحيحة علي بن جعفرالمتقدمة، و في المريض بما تقدم من العجز،و بصحيحة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال:

«قلت له: الرجل يرى في المنام و يجد الشهوةفيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد