حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 21
نمايش فراداده

فيخرج؟ قال: ان كان مريضا فليغتسل و ان لميكن مريضا فلا شي‏ء عليه، قال: فقلت:

فما فرق بينهما؟ فقال: لان الرجل إذا كانصحيحا جاء الماء بدفقة و قوة و إذا كانمريضا لم يجي‏ء إلا بعد».

أقول: و من الاخبار الواردة أيضا فيالمريض صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلاحتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا فقال: ليسبشي‏ء الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليهالغسل».

و صحيحة زرارة قال: «إذا كنت مريضافأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافقلكنه يجي‏ء ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضكساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه».

و رواية محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذةو الشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا؟ فقال:ان كان مريضا فعليه الغسل و ان كان صحيحافلا شي‏ء عليه».

إلا ان هذه الرواية لا تخلو من اشكاللتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجوداللذة و الشهوة مع عدم رؤية شي‏ء بعدانتباهه. و لم يذهب اليه ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب، بل ربما دلتالاخبار على خلافه، و منها- حسنة الحسينابن ابي العلاء قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتىيجد الشهوة فهو يرى انه قد احتلم فإذااستيقظ لم ير في توبة الماء و لا في جسده.

قال: ليس عليه الغسل» و حينئذ فالواجب حملتلك الرواية على وجود شي‏ء و إلا فطرحهارأسا.

ثم لا يخفى ان غاية ما يستفاد من هذهالاخبار هو البناء على الظن بواسطة أحد