حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 211
نمايش فراداده

ذكر الشهر، و قد بينا في أول المسألةحكايتها خالية من ذكر الشهر فيما عداالحديثين الأخيرين، و في الاحتجاج بهمااشكال لضعف أولهما بالإرسال و ثانيهمابجرح سماعة و انقطاع خبره. انتهى.

أقول: لا يخفى انه ليس عندهم دليل علىتفسير العادة بالمعنى المعروف بينهم سوىهذين الخبرين كما لا يخفى على من راجعكلامهم و راجع الاخبار، و قوله: «انه قدبين في أول المسألة الأخبار خالية من ذكرالشهر فيما عدا الحديثين» عجيب فإنه لميذكر سواهما و كذا غيره إذ ليس في البابسواهما، و حينئذ فإن عمل بهما ففيالموضعين و إلا فلا، على ان حديث يونس ممااستدلوا به في أحكام عديدة حتى قال هو نفسهبعد الاستدلال بجملة منه على أحكام فيكتابه المشار اليه: «و هو حديث شريف يدلعلى أمور مهمة في هذا الباب» و بذلك يظهرلك قوة ما ذكره المحقق الشيخ علي و منوافقه على القول المذكور و ضعف ما اعترض بههنا، و منه يظهر ضعف القول الآخر أيضا.

(المسألة الثانية)[ذات العادة تتحيضبرؤية الدم‏]

اعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قدصرحوا بان ذات العادة تتحيض بمجرد رؤيةالدم، قال في المعتبر: «تترك ذات العادةالصلاة و الصوم برؤية الدم في أيامها و هومذهب أهل العلم، لان المعتاد كالمتيقن، ولما رواه يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «. إذا رأت المرأةالدم في أيام حيضها تركت الصلاة» أقول: ويدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال لاتصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة فيغير أيامها توضأت وصلت» و في رواية يونس عنبعض رجاله عنه (عليه السلام) «. كل ما رأتالمرأة في أيام حيضها فهو حيض و إذا رأتبعدها فليس من الحيض» الى غير ذلك منالاخبار. و بالجملة فإن الحكم لا اشكالفيه‏