حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم يبقى الكلام في الحمل على معانيالمعتادة المتقدمة، و الظاهر انه لا إشكالفي الحمل على المعتادة بالمعنى الأول وانها تتحيض بمجرد الرؤية. و كذا بالمعنىالثالث إذا وقعت الرؤية في أيام العادة،كما لا اشكال و لا خلاف بينهم في عدم الحملعلى المعتادة بالمعنى الثاني، فإنهاعندهم لا تتحيض بمجرد الرؤية بل حكمهاعندهم كرؤية المبتدأة و المضطربة في إيجابالاستظهار عليها بالثلاثة، و تفصيل هذهالجملة بالنسبة إلى المعنى الأول و الثالثانه لا يخلو اما ان تكون رؤية الدم في وقتالعادة و أيامها أو قبل ذلك أو بعده، فأماالأول فإنه لا إشكال في التحيض بمجردالرؤية للأخبار المتقدمة. و اما قبلالعادة فظاهر كلام جملة من الأصحاب الحكمبكونه حيضا لأن الحيضة ربما تقدمت وتأخرت، قال في المبسوط: «إذا استقرتالعادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيومأو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض و ان زادعلى العشرة فلا» و ظاهر كلام الشهيدالثاني في المسالك الاستظهار كالمبتدأة والمضطربة حيث قال بعد حكمه بالتحيض برؤيةالدم في القسم الأول من أقسام المعتادة والقسم الثالث بشرط ان تراه في أيام العادة:«و اما القسم المتوسط و ما تراه متقدماعنها فهو كرؤية المبتدأة و المضطربة» واعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك:

«هذا كلامه و هو يقتضي ثبوت الاحتياط لذاتالعادة في أغلب الأحوال بناء على وجوبه فيالمبتدأة لندرة الاتفاق في الوقت، و هو معما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبارالمستفيضة كما ستقف عليه ان شاء اللهتعالى» ثم نقل عن المصنف في كتبه الثلاثةان الذي يلوح منه عدم وجوب الاحتياط لذاتالعادة مطلقا، ثم انه (قدس سره) استظهر انما تجده المعتادة في أيام العادة يحكمبكونه حيضا مطلقا و كذا المتقدم و المتأخرمع كونه بصفة الحيض، و تبعه على ذلك جملةمن أفاضل متأخري المتأخرين كالفاضلالخراساني في الذخيرة و غيره، و حينئذيصير هذا قولا ثالثا في المسألة، و قال فيالروض: و اعلم انه مع رؤية المعتادة الدمقبل العادة كما هو المفروض هنا هل تتركالعبادة بمجرد رؤيته أو يجب الصبر الى مضيثلاثة أو وصول العادة؟ يبنى على إيجابالاحتياط بالثلاثة على‏

/ 479