حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 221
نمايش فراداده

و إما تخصيص إطلاق أخبار الاستظهار بغيرمستقيمة الحيض و تقييد الأخبار الأخيرةبمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها و لانقصان و لا تقدم و لا تأخر كالوقتيةالعددية التي لا يتقدم دمها و لا يتأخر والعددية كذلك، و حيث ان وجود الحيض بهذاالتقييد نادر جدا- و الأغلب مع الاعتياد هوالتقدم و التأخر و الزيادة و النقصان-تكاثرت الاخبار بالاستظهار لها لأجل ذلك،و المستند في هذا الجمع صحيحة عبد الرحمنبن ابي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجهاو هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذيكانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيمافلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيومأو يومين و لتغتسل. الحديث» و يشير الى ذلكايضا قول الباقر (عليه السلام) في روايةمالك بن أعين و قد سأله عن المستحاضة كيفيغشاها زوجها؟ قال: «ينظر الأيام التيكانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلايقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، و لايغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها انأراد».

ثم لا يخفى انه على تقدير القول باستحبابالاستظهار- كما هو المشهور بين المتأخرين-فقد أورد عليه انه متى كان الاستظهارمستحبا فإنه يجوز تركه و اختيار العبادة وحينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادةبالوجوب، إذ يجوز تركها و اختيار العبادة،و حينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادةبالوجوب، إذ يجوز تركها لا الى بدل و لاشي‏ء من الواجب كذلك. و أجيب بأن العبادةواجبة مع اختيارها عدم الاستظهار