حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بان هذا التفصيل غير مستفاد من نص دالعليه و القول به بدون ذلك تحكم، ورد الحملعلى الاستحباب أيضا بأن استحباب تركالعبادة لا وجه له، و التزام وجوب العبادةأو استحبابها على تقدير الغسل بعيد جدا، واختار فيها حمل اخبار الاستظهار علىالجواز، و الظاهر انه يرجع الى التخييربين الاستظهار و عدمه و إلا فالعبادة لاتتصف بالجواز، إلا ان جواز الاستظهار وعدمه يرجع الى جواز العبادة و عدمه و هوباطل. و كيف كان فلا ريب في بعده. هذا. و اماما اعترض به كلام السيد في المدارك- من انهتحكم إذ لا يستفاد من النصوص- ففيه انه لايخفى ان الظاهر ان السيد (رحمه الله) انماقيد اخبار الاستظهار مع إطلاقها بالاتصافبصفة دم الحيض بناء على ما تقدم نقله عنهفي سابق هذه المسألة من ان المتقدم علىالعادة و المتأخر عنها يحكم بكونه حيضابشرط اتصافه بصفة دم الحيض، و هو قد وافقالسيد على هذه المقالة كما قدمنا نقلهعنه، و لا ريب ان ما نحن فيه أحد جزئيات تلكالمسألة فكيف يعترضه بما ذكره مع لزوم ذلكله؟ و الذي يقرب عندي في الجمع بين الاخبارالمذكورة أحد وجهين: إما حمل الأخبارالأخيرة على التقية، و يعضده اتفاقالأصحاب على العمل بالأخبار الأولة و اناختلفوا في كونه وجوبا أو استحبابا، ومنشأ الاستحباب عندهم هو الجمع بينالاخبار كما عرفت، و العمل بالأخبارالأولة متفق عليه في الجملة، و القولبالاقتصار على العادة من دون استظهار مذهبالجمهور إلا مالكا على ما ذكره فيالمنتهى، قال- بعد ان نقل عن مالكالاستظهار بثلاثة أيام: «و خالف باقيالجمهور في الاستظهار و اقتصروا علىالعادة خاصة»