حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 222
نمايش فراداده

لا مطلقا، بمعنى ان التخيير انما وقع فيالاستظهار نفسه فلها ان تستظهر نفسه و لهاان تترك الاستظهار لكنها متى اختارت تركالاستظهار وجبت عليها الصلاة، فوجوبالصلاة عليها منوط باختيارها عدمالاستظهار فقط لا ان التخيير بين الفعل والترك يتعلق بالصلاة نفسها فحينئذ لا يخرجالواجب عن الوجوب. أقول: لا يخفى ما فيه فانالتخيير في الاستظهار يوجب التخيير فيالعبادة فإن اختارت الاستظهار فلا عبادة وان اختارت عدم الاستظهار وجبت العبادة،غاية الأمر ان التخيير في العبادة هنا و انلم يكن أولا و بالذات لكنه ثانيا و بالعرض،فالتخيير لازم البتة و ان كان متفرعا علىالتخيير في الاستظهار، فهي مخيرة حينئذبين العبادة ان اختارت عدم الاستظهار وبين تركها ان اختارت الاستظهار، فقولشيخنا البهائي في الحبل المتين بعد نقلالاستحباب عن متأخري الأصحاب: «و لااستبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارهاعدم الاستظهار و لا يلزم جواز ترك الواجبلا الى بدل كما لا يخفى» لا اعرف له وجهاوجيها، و الظاهر انه قصد بهذا الكلام الردعلى صاحب المدارك حيث قال في هذه المسألة:«ثم ان قلنا بالاستحباب و اختارت فعلالعبادة ففي وصفها بالوجوب نظر من حيثجواز تركها لا الى بدل و لا شي‏ء من الواجبكذلك اللهم الا ان يلتزم وجوب العبادةبمجرد الاغتسال. و فيه ما فيه» انتهى. و هوجيد، و بذلك يظهر ترجيح القول بالوجوب كمااخترناه زيادة على ما تقدم.

(الثاني)[قدر الاستظهار‏]

اختلف الأصحاب في قدر الاستظهار واجباكان أو مستحبا، فقال الشيخ في النهايةتستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، و هومذهب ابن بابويه و المفيد و قال الشيخ فيالجمل ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائضتصبر حتى تنقى. و قال المرتضى تستظهر عنداستمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمرعملت ما تعمله المستحاضة و نقل ذلك عن ابنالجنيد ايضا، و قواه في الذكرى مطلقا و فيالبيان مقيدا بظنها بقاء الحيض، قال فيالروض: «و كأنه يريد به ظن الانقطاع علىالعشرة و إلا فمع التجاوز ترجع ذات العادةإليها و ان ظنت غيرها» و اختار في المداركالتخيير بين اليوم و اليومين‏