الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فانطهرت في آخر وقت العصر صلت العصر» و روايةأبي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوعالفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبلان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».
و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا طهرت المرأة قبلغروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرتمن آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».
و نحوها رواية داود الزجاجي و رواية عمربن حنظلة فإنهما مشتملتان على هذا التفصيلبالنسبة إلى الظهرين و العشاءين حسبما فيسابقتيهما.
و بإزاء هذه الأخبار ما هو ظاهر المنافاة،و منه- صحيحة معمر بن يحيى قال: «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عندالعصر تصلي الاولى؟
قال: لا انما تصلي الصلاة التي تطهرعندها» و بهذا المضمون عبر في الفقيه فقال:«و المرأة التي تطهر من حيضها عند العصرفليس عليها ان تصلي الظهر انما تصليالصلاة التي تطهر عندها» و الروايةالمذكورة محمولة على الوقت المختص جمعابينها و بين ما تقدم، و حينئذ فإن أرادالصدوق ذلك و الا كان ما ذكره مخالفاللمشهور بين الأصحاب.
و منه- موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «قلت المرأة ترىالطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخلوقت العصر؟ قال تصلى العصر وحدها فان ضيعتفعليها صلاتان» و يجب حملها ايضا علىالوقت المختص.
و المراد باشتغالها في شأنها يعني السعيفي تحصيل أسباب الغسل.
و رواية أبي همام عن ابي الحسن (عليهالسلام) «في الحائض إذا اغتسلت