حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 255
نمايش فراداده

و اما نقصان عقولهن فشهادة امرأتينكشهادة الرجل الواحد، و اما نقصان حظوظهنفمواريثهن على الإنصاف من مواريث الرجال».

و اما الطواف فستأتي الأخبار الدالة عليهفي كتاب الحج ان شاء الله تعالى، و اما مسكتابة القرآن فقد مر ما يدل عليه في مبحثالوضوء و في غسل الجنابة

(الثاني) الصوم‏

الا انه يجب قضاؤه عليها دون الصلاة، ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم في الاخبارالسابقة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعةقال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمستحاضة؟ فقال تصوم شهر رمضان إلاالأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيهابعد» و في قضاء المنذور و شبهه الذي وافقالحيض وجهان أقربهما عند العلامة عدمالوجوب، و اختار الشهيد الوجوب و هوالأحوط. و اما عدم قضاء الصلاة فإجماعي نصاو فتوى، و في جملة من الأخبار تعليل قضاءالصوم دون الصلاة بأنه محض تعبد، و فيبعضها بأنه دليل على بطلان القياس، ففيرواية الحسن بن راشد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) لما سأله عن وجه الفرق بينهما قال:«ان أول من قاس إبليس» و في بعضها بانالصوم انما هو في السنة مرة و الصلاة في كليوم و ليلة، و أكثر الاخبار على الثاني. ثمانه لا يخفى ان ظاهر النصوص الاختصاصبالصلوات اليومية، و هل يلحق بها غيرها منالصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقتالحيض كالكسوف و الخسوف؟ وجهان أحوطهماالعدم. و اما الزلزلة فالظاهر ان وقتهاالعمر كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاءالله تعالى. و هل تتوقف صحة صومها علىالغسل أم لا؟

قولان يأتي الكلام فيهما ان شاء الله فيكتاب الصوم.

(الثالث) اللبث في المساجد و الاجتياز فيالمسجدين الحرمين‏

قال في‏